الطعن بالاستئناف والتمييز في الأردن: الإجراءات والمواعيد القانونية
يُطعن في الأحكام الأردنية بالاستئناف والتمييز وفق شروط وإجراءات محددة. يجب مراعاة المدد القانونية لتقديم الطعن حتى يُقبل أمام المحاكم المختصة.
يُعتبر الطعن في الأحكام القضائية بالاستئناف والتمييز من أهم الضمانات التي يوفرها القانون الأردني للأطراف المتقاضية، إذ يمنحهم فرصة مراجعة الأحكام الصادرة بحقهم أمام محاكم أعلى درجة. يهدف هذا النظام إلى تحقيق العدالة وضمان سلامة تطبيق القانون، من خلال إعادة النظر في الأحكام التي قد يشوبها خطأ في الواقع أو القانون.
يخضع الطعن بالاستئناف والتمييز في الأردن لشروط وإجراءات دقيقة نصت عليها قوانين أصول المحاكمات الشرعية والمدنية، حيث تختلف الإجراءات والمهل باختلاف نوع المحكمة والحكم المطعون فيه. الالتزام بهذه الضوابط أمر جوهري لقبول الطعن ونظره من قبل المحكمة المختصة.
الأساس القانوني
- قانون أصول المحاكمات الشرعية المعدل لعام 2016، خاصة المواد 137 وما بعدها، والتي تنظم الطعن بالاستئناف أمام المحاكم الشرعية، وتحدد الأحكام القابلة للاستئناف والاستثناءات والإجراءات المرتبطة بها [2][1].
- قانون أصول المحاكمات المدنية المعدل لعام 2001، المادة 191، التي تنظم الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف المدنية [6].
- نظام أصول المحاكمات في القضايا الضريبية الحقوقية، الذي يحدد بيانات لائحة التمييز وإجراءات تقديمها [5].
المادة 137 من قانون أصول المحاكمات الشرعية: "يجوز استئناف الأحكام المنهية للخصومة ولا يقبل الطعن على القرارات التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم الفاصل في الدعوى ويستثنى من ذلك ما يلي: 1- قرارات الاختصاص الوظيفي والمكاني والدولي والقانون الواجب التطبيق... 2- قرارات إلقاء الحجز التحفظي أو رفعه..." [2]
المادة 191 من قانون أصول المحاكمات المدنية: "يقبل الطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار وذلك خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدورها إذا كانت وجاهية ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها إذا كانت قد صدرت تدقيقاً أو بمثابة الوجاهي أو وجاهياً اعتبارياً..." [6]
الشروط والحالات
- يُقبل الاستئناف فقط في الأحكام المنهية للخصومة، أي التي تفصل في موضوع الدعوى بشكل نهائي [2].
- لا يجوز الطعن بالاستئناف على القرارات الوقتية أو الإجرائية الصادرة أثناء سير الدعوى، إلا بعد صدور الحكم الفاصل، باستثناء بعض القرارات مثل:
- قرارات الاختصاص الوظيفي أو المكاني أو الدولي.
- القرارات المتعلقة بالقانون الواجب التطبيق.
- الدفع بأن القضية مقضية أو مشمولة بمرور الزمن أو الإحالة.
- قرارات الحجز التحفظي أو رفعه.
- إجراء الفحص بالوسائل العلمية في إثبات النسب [2].
- في القضايا المدنية، يُقبل الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف إذا زادت قيمة الدعوى على خمسة آلاف دينار [6].
- الأحكام الاستئنافية الأخرى لا تقبل الطعن بالتمييز إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه [6].
- يجب أن تتوافر في لائحة التمييز بيانات محددة مثل اسم المميز والمميز ضده، وعنوان كل منهما، وبيانات الحكم المطعون فيه، وأسباب الطعن بشكل واضح وخالٍ من الجدل [5].
الإجراءات خطوة بخطوة
- تقديم الاستئناف:
- يقدم الاستئناف إلى محكمة الاستئناف المختصة خلال المدة القانونية من تاريخ صدور الحكم أو تبليغه للطرف المعني [2].
- يجب أن تتضمن لائحة الاستئناف بيانات واضحة عن المستأنف والمستأنف عليه وموضوع الطعن وأسبابه.
- نظر الاستئناف:
- تنظر محكمة الاستئناف في الطعن مرافعة إذا طلب أحد الخصوم ذلك في حالات معينة مثل الدعاوى التي تزيد قيمتها على سبعة آلاف دينار أو دعاوى النفقات التي تتجاوز مبالغ محددة [3].
- في غير ذلك، تنظر المحكمة الاستئناف تدقيقاً.
- تقديم الطعن بالتمييز:
- تقدم لائحة التمييز مطبوعة إلى محكمة التمييز خلال المدة القانونية، ويجب أن تشتمل على جميع البيانات المنصوص عليها في النظام [5][6].
- إذا كان الحكم الاستئنافي لا يقبل التمييز إلا بإذن، يجب تقديم طلب الإذن أولاً وبيان أسبابه [6].
- نظر الطعن بالتمييز:
- تقوم محكمة التمييز بدراسة أسباب الطعن والرد عليها، وتصدر حكمها إما بتأييد الحكم المطعون فيه أو نقضه أو تعديله.
المدد والمهل القانونية
- يجب تقديم الاستئناف خلال المدة التي يحددها القانون من تاريخ صدور الحكم أو تبليغه، إلا أن المصادر المقدمة لم تحدد المدة بدقة بالنسبة لبعض أنواع القضايا الشرعية.
- بالنسبة للطعن أمام المحكمة العليا الشرعية، يجب تقديم الطعن خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً، أو من اليوم التالي لتاريخ تبليغه إذا كان الحكم تدقيقياً أو غيابياً [1].
- في القضايا المدنية، يجب تقديم الطعن بالتمييز خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً، أو من اليوم التالي لتاريخ تبليغه إذا كان الحكم تدقيقياً أو بمثابة الوجاهي أو وجاهياً اعتبارياً [6].
- إذا كان الطعن بالتمييز يحتاج إلى إذن، يجب تقديم طلب الإذن خلال نفس المدة القانونية [6].
- في حال عدم الالتزام بهذه المدد، يسقط حق الطرف في الطعن ويصبح الحكم نهائياً.
ما استقرّ عليه القضاء
الحكم رقم (1) لسنة 2017: تناولت المحكمة الدستورية في هذا الحكم مسألة دستورية نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة وموظفي وزارة العدل، وأكدت على مبدأ أن الطعن في الأنظمة والتعليمات يجب أن يكون ضمن الأطر والإجراءات القانونية المحددة، ولا يجوز تجاوزها إلا إذا ثبت تعارض صريح مع الدستور [7].
الحكم رقم (2) لسنة 2017: بيّنت المحكمة الدستورية أن الطعن بعدم دستورية القوانين يجب أن يكون بناءً على مصلحة شخصية ومباشرة للمدعي، وأن على المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية أن تتأكد من توافر شروط قبول الطعن قبل إحالته إلى المحكمة الدستورية [8].
الحكم رقم (4) لسنة 2017: أكدت المحكمة الدستورية في هذا الحكم أن إجراءات الطعن، سواء بالاستئناف أو التمييز، يجب أن تتم ضمن المدد القانونية المحددة، وأن تجاوز هذه المدد يؤدي إلى عدم قبول الطعن شكلاً، حتى لو كان هناك دفع دستوري أو موضوعي [9].
الحكم رقم (1) لسنة 2018: أوضحت المحكمة الدستورية أن لائحة الطعن يجب أن تتضمن كافة البيانات الجوهرية المنصوص عليها قانوناً، وأن إغفال أي منها قد يؤدي إلى بطلان الطعن أو عدم قبوله، خاصة فيما يتعلق ببيانات المميز وأسباب الطعن [10].
قرار رقم (4) لسنة 2013: شددت المحكمة الدستورية على أن الطعن في القوانين والأنظمة أمام القضاء يجب أن يكون وفق الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في التشريعات، ولا يجوز للقاضي تجاوزها أو قبول الطعن خارجها [14].
أخطاء شائعة
- تقديم الاستئناف أو التمييز بعد انقضاء المدة القانونية المحددة للطعن [6][1].
- الخلط بين الأحكام القابلة للاستئناف وتلك التي لا تقبل الطعن إلا بعد صدور الحكم الفاصل في الدعوى [2].
- عدم تضمين لائحة التمييز أو الاستئناف البيانات الجوهرية المطلوبة مثل أسماء الأطراف وأسباب الطعن الواضحة [5][10].
- الاعتقاد بأن جميع الأحكام قابلة للطعن بالتمييز دون إذن، في حين أن بعض الأحكام تتطلب إذن رئيس محكمة التمييز [6].
- الاعتماد على الاستئناف أو التمييز كوسيلة لإعادة النظر في كافة وقائع الدعوى، في حين أن محكمة التمييز تقتصر على مراقبة صحة تطبيق القانون [6].
متى تحتاج محامياً
يُنصح بالاستعانة بمحامٍ مرخّص عند الرغبة في الطعن بالاستئناف أو التمييز، وذلك لضمان الالتزام بكافة الشروط الشكلية والموضوعية المطلوبة في لائحة الطعن، وتفادي الوقوع في الأخطاء الإجرائية التي قد تؤدي إلى عدم قبول الطعن شكلاً. كما أن المحامي المختص يمكنه تقييم فرص نجاح الطعن بناءً على الوقائع والأحكام القانونية ذات الصلة، وتقديم المشورة حول أفضل السبل لحماية الحقوق والمصالح القانونية [5][6].
تنبيه
هذا المقال للتوعية العامة فقط ولا يُغني عن استشارة محامٍ مرخص للحصول على المشورة القانونية المناسبة لحالتك الخاصة.
أسئلة شائعة
ما هي المدة القانونية للطعن بالاستئناف في القضايا الشرعية؟
يجب تقديم الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً، أو من اليوم التالي لتاريخ تبليغه إذا كان غيابياً أو تدقيقاً [1].
هل يمكن الطعن في جميع الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بالتمييز؟
لا، فالأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار تقبل الطعن بالتمييز مباشرة، أما الأحكام الأخرى فلا تقبل الطعن إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه [6].
ما هي البيانات الأساسية التي يجب أن تتضمنها لائحة التمييز؟
يجب أن تتضمن لائحة التمييز أسماء الأطراف ومن يمثلهم وعناوينهم، وبيانات الحكم المطعون فيه، وتاريخ التبليغ، وأسباب الطعن بشكل واضح ومرقم، ويمكن إرفاق مذكرة توضيحية [5].
هل يجوز الطعن في القرارات التي تصدر أثناء سير الدعوى؟
لا يقبل الطعن في القرارات التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم الفاصل في الدعوى، ويستثنى من ذلك بعض القرارات مثل قرارات الاختصاص والحجز التحفظي [2].
ماذا يحدث إذا تم تقديم الطعن بعد انتهاء المدة القانونية؟
إذا تم تقديم الطعن بعد انتهاء المدة القانونية المحددة، يتم رفض الطعن شكلاً ولا يتم النظر في موضوعه، حتى لو كانت هناك أسباب موضوعية قوية للطعن [6][9].
المصادر التي استند إليها المقال
- يعدل القانون الأصلي :- أولا: بإلغاء نص المادة ( 158 ) منه. ثانيا: بإضافة المواد (158) و (159) و (160) و (161) و (162) و — قانون معـدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية — قانون معـدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية (2016)
- يعدل القانون الأصلي بإلغاء نصوص المواد (137) و(138) و(139) و(140) و(141) الواردة فيه والاستعاضة عنها بما يلي:- المادة137 — قانون معـدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية — قانون معـدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية (2016)
- يعدل القانون الأصلي بإلغاء نصوص المواد (143) و (144) و(145) و (150) الواردة فيه والاستعاضة عنها بما يلي:- المادة 143- أ- — قانون معـدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية — قانون معـدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية (2016)
- يعدل القانون الأصلي بإضافة المواد (171) و(172) و(173) و(174) و(175) و(176) و(177) و(178) و(179) و(180) و(181) و(182) و(1 — قانون معـدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية — قانون معـدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية (2016)
- أ- تقدم لائحة التمييز مطبوعة على أن تشتمل على البيانات التالية :- 1- المميز ومن يمثله وعنوان كل منهما للتبليغ . 2- الممي — نظام أصول المحاكمات في القضايا الضريبية الحقوقية / صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (66) من قانون ضريبة الدخل رقم (28) لسنة 2009 والفقرة (أ) من المادة (75) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته — نظام أصول المحاكمات في القضايا الضريبية الحقوقية / صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (66) من قانون ضريبة الدخل رقم (28) لسنة 2009 والفقرة (أ) من المادة (75) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته (2010)
- المادة 62 - يلغى نص المادة (191) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 191- 1 -يقبل الطعن امام محكمة التمي — قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية — قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية (2001)
- الحكم رقم (1) لسنة (2017) في الطعن رقم (2) لسنة (2016) الصادر عن المحك… — القضاء الأردني — طعن (2017)
- الحكم رقم (2) لسنة (2017) في الطعن رقم (3) لسنة (2016) الصادر عن المحك… — القضاء الأردني — طعن (2017)
- الحكم رقم (4) لسنة 2017 في الطعن رقم (2) لسنة 2017 الصادر عن المحكمة ا… — القضاء الأردني — طعن (2017)
- الحكم رقم (1) لسنة 2018 في الطعن رقم (1) لسـنة 2018 صــادر عــن المحكم… — القضاء الأردني — طعن (2018)
- الصادر عن المحكمة الدستورية المنعقدة برئاسة السيد طاهر حكمت وعضوية الس… — القضاء الأردني — طعن (2013)
- الصادر عن المحكمة الدستورية المنعقدة برئاسة السيد طاهر حكمت وعضوية الس… — القضاء الأردني — طعن (2001)
- المنعقدة برئاسة الرئيس السيد طاهر حكمت ، وعضوية السادة فهد أبو العثم ا… — القضاء الأردني — طعن (2014)
- قرار رقم (4) لسنة 2013 صادر عن المحكمة الدستورية ---------------------… — القضاء الأردني — طعن (2013)
عندك مسألة مشابهة؟ اسأل المستشار الذكي الآن
اكتب تفاصيل حالتك وستحصل على إجابة أوّلية فورية وفق قانون الأردن — مجاناً وبلا تسجيل.
أنشئ حساباً مجانياً ←