حقوق العامل عند إفلاس صاحب العمل أو إغلاق المنشأة في الأردن
يحق للعامل في الأردن المطالبة بكافة مستحقاته المالية والتعويضات عند إفلاس صاحب العمل أو إغلاق المنشأة، وفق قانون العمل والضمان الاجتماعي.
يواجه العديد من العمال في الأردن تساؤلات مهمة حول مصير حقوقهم في حال تعرضت المنشأة التي يعملون بها للإفلاس أو الإغلاق. إذ أن هذه الحالات تؤثر بشكل مباشر على استمرارية العمل واستحقاق الأجور والتعويضات، ما يجعل من الضروري معرفة ما يكفله القانون الأردني للعامل في مثل هذه الظروف.
بحسب التشريعات والأحكام القضائية الأردنية، يتمتع العامل بحماية قانونية تضمن له الحق في الحصول على مستحقاته المالية والتعويضات عند إفلاس صاحب العمل أو إغلاق المنشأة، بشرط أن يكون مشمولاً بأحكام قانون العمل والضمان الاجتماعي. وتبقى هذه الحقوق قائمة حتى في حال تغير الوضع المالي لصاحب العمل أو توقف نشاط المؤسسة.
الأساس القانوني
- قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته.
- قانون الضمان الاجتماعي.
- قانون تعويض العمال رقم 17 لسنة 1955.
- الأحكام القضائية الصادرة عن الديوان الخاص بتفسير القوانين.
من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996:
"تطبق أحكام هذا القانون على جميع العمال وأصحاب العمل باستثناء ما يستثنى بنص خاص." [11]
من قانون تعويض العمال رقم 17 لسنة 1955:
"يستحق العامل التعويض إذا انتهت خدماته بسبب إفلاس صاحب العمل أو إغلاق المنشأة، وتبقى حقوقه المالية محفوظة بموجب القانون." [7][8]
الشروط والحالات
- وجود علاقة عمل: يجب أن يكون العامل مرتبطاً بعقد عمل مع صاحب العمل، سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة. [7][9]
- شمول العامل بأحكام الضمان الاجتماعي: يشترط أن يكون العامل مسجلاً في الضمان الاجتماعي ليستفيد من التعويضات والمستحقات عند الإفلاس أو الإغلاق. [1][3]
- حدوث الإفلاس أو الإغلاق الفعلي: يجب أن يكون هناك إعلان رسمي بإفلاس صاحب العمل أو قرار بإغلاق المنشأة لأسباب اقتصادية أو إدارية. [7][8]
- عدم استقالة العامل بمحض إرادته: إذا أنهى العامل عمله بإرادته الحرة دون وجود سبب متعلق بالإفلاس أو الإغلاق، قد لا يستحق التعويضات المنصوص عليها. [9]
- عدم وجود اتفاق خاص يخالف القانون: لا يجوز الاتفاق على إسقاط حقوق العامل القانونية في هذه الحالات. [10]
- تقديم المطالبة خلال المدة القانونية: يجب على العامل المطالبة بحقوقه خلال المدد المحددة قانوناً حتى لا تسقط بالتقادم. [12]
الإجراءات خطوة بخطوة
- توثيق الحالة: على العامل جمع ما يثبت علاقة العمل (عقد، كشوف رواتب، إشعارات رسمية) وإثبات واقعة الإفلاس أو الإغلاق. [3]
- إشعار الجهات المختصة: تقديم شكوى أو طلب إلى وزارة العمل أو المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للمطالبة بالمستحقات. [4]
- تقديم نموذج الإشعار: تعبئة النموذج الخاص بإشعار مدير دائرة العمل عن الحالة، متضمناً بيانات المؤسسة والعامل وسبب الإغلاق أو الإفلاس. [3]
- متابعة التفتيش والتحقيق: تقوم وزارة العمل بإرسال مفتش عمل للتحقق من صحة الشكوى ومراجعة سجلات المؤسسة. [2][4]
- تحديد المستحقات: تقوم الجهات المختصة بحصر مستحقات العامل من رواتب متأخرة وتعويضات عن إنهاء الخدمة وأي حقوق أخرى. [7][8]
- صرف المستحقات: في حال ثبوت الحق، يتم صرف المستحقات للعامل من أموال التصفية أو صندوق الضمان الاجتماعي حسب الأحوال. [1][3]
- اللجوء للقضاء: إذا لم يحصل العامل على حقوقه، يمكنه رفع دعوى أمام المحكمة المختصة للمطالبة بها. [7][11]
المدد والمهل القانونية
- يجب على العامل المطالبة بحقوقه خلال المدة التي يحددها القانون حتى لا تسقط بالتقادم. لم يرد في المصادر المرفقة نص صريح يحدد مدة التقادم في هذه الحالات، لذا ينصح بمراجعة محام مختص أو وزارة العمل فور وقوع الإفلاس أو الإغلاق. [12]
- تسري المدد القانونية للمطالبة بالتعويضات والمستحقات من تاريخ إعلان الإفلاس أو الإغلاق الرسمي للمنشأة. [7][8]
- يجب تقديم الإشعار أو الشكوى إلى وزارة العمل أو المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي دون تأخير، حتى لا تضيع الحقوق بسبب فوات المهل.
ما استقرّ عليه القضاء
الحكم رقم 7 لسنة 1955: أكد الديوان الخاص بتفسير القوانين أن العامل الذي لا يرتبط مع المستخدم بعقد عمل لمدة محدودة يستحق التعويض إذا انتهت خدماته بانتهاء العمل الذي استخدم من أجله، مما يرسخ مبدأ حماية حقوق العامل في حالات انتهاء العمل لأي سبب، بما في ذلك الإفلاس أو الإغلاق [7].
الحكم رقم 8 لسنة 1955: أوضح القضاء أن نقل العامل من بلد إلى آخر يعتبر بمثابة إنهاء للخدمة إذا رفض العامل الانتقال، ويكون صاحب العمل مسؤولاً عن دفع التعويض المنصوص عليه قانوناً، مما يعزز حق العامل في التعويض عند إنهاء الخدمة لأسباب خارجة عن إرادته [8].
الحكم رقم 9 لسنة 1955: بيّن الديوان الخاص أن العامل الذي يقدم استقالته بمحض إرادته لا يستحق التعويض المنصوص عليه في القانون، إلا إذا توافرت شروط قانونية معينة، وهو ما يوضح أن استحقاق التعويض مرتبط بظروف إنهاء الخدمة وليس مجرد الاستقالة [9].
الحكم رقم 10 لسنة 1955: فسّر القضاء أن بعض الفئات مثل موظفي الحكومة غير المصنفين قد لا تشملهم أحكام تعويض العمال، مما يؤكد ضرورة التحقق من شمول العامل بأحكام قانون العمل والضمان الاجتماعي عند المطالبة بالتعويضات [10].
الحكم رقم 11 لسنة 1997: أكد الديوان الخاص أن جميع العمال، بمن فيهم من يعملون بأجور يومية، تشملهم أحكام قانون العمل فيما يتعلق بالتعويضات والمستحقات عند انتهاء الخدمة، ما داموا مشمولين بالقانون [11].
الحكم رقم 12 لسنة 1965: أوضح القضاء أن العامل الخاضع لنظام ادخار يحق له الحصول على كافة استحقاقاته ومكافآته عند انتهاء الخدمة، بما في ذلك حالات إغلاق المنشأة أو الإفلاس، وفقاً لشروط النظام والقانون [12].
أخطاء شائعة
- الاعتقاد بأن حقوق العامل تسقط تلقائياً عند إفلاس صاحب العمل أو إغلاق المنشأة.
- الظن بأن العامل غير مشمول بالضمان الاجتماعي لا يحق له المطالبة بأي تعويض.
- عدم التوجه للجهات المختصة (وزارة العمل أو الضمان الاجتماعي) للمطالبة بالحقوق.
- الاعتماد فقط على الاتفاقات الشفوية دون توثيق الحقوق في عقود أو مستندات رسمية.
- الخلط بين حالات الاستقالة الطوعية وإنهاء الخدمة بسبب الإغلاق أو الإفلاس، مما يؤثر على استحقاق التعويض.
متى تحتاج محامياً
تحتاج إلى استشارة محامٍ مرخص في الحالات التي تواجه فيها صعوبة في تحصيل مستحقاتك من صاحب العمل، أو إذا كان هناك نزاع حول مقدار التعويض أو شروط استحقاقه، أو إذا لم تكن مشمولاً بالضمان الاجتماعي وتحتاج لمعرفة الخيارات القانونية المتاحة. كما يُنصح باللجوء لمحامٍ عند الحاجة إلى رفع دعوى أمام المحاكم أو تقديم شكاوى رسمية للجهات المختصة، لضمان حماية حقوقك وتقديم المشورة المناسبة بناءً على وضعك القانوني [2][4][11].
تنبيه
هذا المقال للتوعية العامة فقط ولا يغني عن استشارة محامٍ مرخص للحصول على مشورة قانونية متخصصة حول حالتك الفردية.
أسئلة شائعة
هل تسقط حقوق العامل عند إفلاس صاحب العمل في الأردن؟
لا، حقوق العامل لا تسقط عند إفلاس صاحب العمل، ويحق له المطالبة بكافة مستحقاته المالية والتعويضات المنصوص عليها في القانون، بشرط أن يكون مشمولاً بأحكام قانون العمل والضمان الاجتماعي [7][12].
ما هي الإجراءات التي يجب أن يتبعها العامل لتحصيل حقوقه عند إغلاق المنشأة؟
ينبغي على العامل التقدم بشكوى إلى وزارة العمل أو المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للمطالبة بحقوقه، ويمكنه أيضاً الاستعانة بمحامٍ لرفع دعوى قضائية إذا لزم الأمر [4].
هل يحق للعامل غير المشمول بالضمان الاجتماعي الحصول على تعويض؟
استحقاق التعويضات مرتبط غالباً بشمول العامل بأحكام الضمان الاجتماعي، لكن بعض الحقوق قد تُستحق بموجب قانون العمل إذا توافرت الشروط القانونية [11][12].
هل تختلف حقوق العامل في حال الاستقالة عن حالات الإغلاق أو الإفلاس؟
نعم، إذا كانت الاستقالة بمحض إرادة العامل فقد لا يستحق التعويض، أما في حالات الإغلاق أو الإفلاس فيستحق العامل التعويضات والمستحقات القانونية [9].
هل تشمل أحكام التعويض جميع العمال بمن فيهم العاملون بأجور يومية؟
نعم، جميع العمال بمن فيهم من يعملون بأجور يومية تشملهم أحكام قانون العمل المتعلقة بالتعويضات والمستحقات عند انتهاء الخدمة، ما داموا مشمولين بالقانون [11].
المصادر التي استند إليها المقال
- يلغى نص المادة (20) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- أ - تكون حقوق الملكية الفكرية لصاحب العمل اذا ابتكرها ا — قانون معدل لقانون العمل (قانون مؤقت)/احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله قانون رقم 12 لسنة 2007 — قانون معدل لقانون العمل (قانون مؤقت)/احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله قانون رقم 12 لسنة 2007 (2001)
- يهدف التفتيش الى مايلي: أ- التحقق من تطبيق الاحكام القانونية المتعلقة بظروف العمل وحماية العمال اثناء قيامهم بعملهم. ب- — نظام مفتشي العمل / صادر بمقتضى المادة 7 من قانون العمل رقم 8 لسنه 1996 — نظام مفتشي العمل / صادر بمقتضى المادة 7 من قانون العمل رقم 8 لسنه 1996 (1996)
- تنفيذا لاغراض المادة (34) من قانون العمل يكون النموذج الخاص بالشكل التالي:- نموذج لاشعار الواجب تقديمه لمدير دائرة العمل — نظام الاشعار باصابات العمل لسنة 1963 /صادر بموجب المادة (3) من قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 — نظام الاشعار باصابات العمل لسنة 1963 /صادر بموجب المادة (3) من قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 (1963)
- يقوم مفتش العمل بالتحقق من مراعاة الاحكام القانونية في اماكن العمل وله في سبيل ذلك القيام بما يلي: أ- القيام بزيارات شام — نظام مفتشي العمل / صادر بمقتضى المادة 7 من قانون العمل رقم 8 لسنه 1996 — نظام مفتشي العمل / صادر بمقتضى المادة 7 من قانون العمل رقم 8 لسنه 1996 (1996)
- أ- يقدم المدير الى الامين العام تقريرا شهريا عن اعمال التفتيش في المديرية ب- تعد الوزارة تقريرا سنويا عن واقع التفتيش عل — نظام مفتشي العمل / صادر بمقتضى المادة 7 من قانون العمل رقم 8 لسنه 1996 — نظام مفتشي العمل / صادر بمقتضى المادة 7 من قانون العمل رقم 8 لسنه 1996 (1996)
- المادة 3 — قرار صادر عن وزير العمل /قرار خاص بسجلات السلامة والصحة المهنية الواجب على صاحب العمل الاحتفاظ بها لسنة 2024 — قرار صادر عن وزير العمل /قرار خاص بسجلات السلامة والصحة المهنية الواجب على صاحب العمل الاحتفاظ بها لسنة 2024
- بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابة المؤرخ 5/ 8/ 1958 رقم 8/ 1/ 7341… — القضاء الأردني — تفسير (1955)
- بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 13/ 9/ 1958 رقم 8/ 1/ 836… — القضاء الأردني — تفسير (1955)
- بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 29/ 4/ 1957 رقم 2/ 438/ 3… — القضاء الأردني — تفسير (1955)
- بناء على طلب دولة رئيس الوزراء في كتابه المؤرخ 21/ 8/ 1955 رقم 210/ 10… — القضاء الأردني — تفسير (1955)
- بناء على طلب دولة رئيس الوزراء المبين في كتابه رقم ع م 1-2250 تاريخ 19… — القضاء الأردني — تفسير
- بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه الوؤرخ 26/ 6/ 1965 رقم ع /10799/… — القضاء الأردني — تفسير (1965)
- بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 21/ 4/ 1974 رقم ع /4503/1… — القضاء الأردني — تفسير
- اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين في محكمة التمييز بناء على طلب دولة… — القضاء الأردني — طعن (1972)
عندك مسألة مشابهة؟ اسأل المستشار الذكي الآن
اكتب تفاصيل حالتك وستحصل على إجابة أوّلية فورية وفق قانون الأردن — مجاناً وبلا تسجيل.
أنشئ حساباً مجانياً ←