شروط فترة التجربة في عقد العمل الأردني وإمكانية إنهاء العقد خلالها
تحدد فترة التجربة في عقد العمل الأردني بثلاثة أشهر كحد أقصى، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد خلالها دون إشعار أو مكافأة، وفق شروط محددة.
تعد فترة التجربة في عقد العمل الأردني مرحلة أساسية تتيح لصاحب العمل والعامل اختبار مدى ملاءمة العمل قبل الالتزام بعلاقة عمل دائمة. يمنح القانون الأردني الطرفين فرصة التحقق من كفاءة العامل وقدرته على أداء المهام المطلوبة، مع ضمان حقوق العامل الأساسية خلال هذه الفترة.
بحسب قانون العمل الأردني، فإن فترة التجربة ليست إلزامية، بل تخضع لاتفاق الطرفين، ولا يجوز أن تتجاوز ثلاثة أشهر. كما يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العمل خلال هذه الفترة دون إشعار أو مكافأة نهاية الخدمة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
الأساس القانوني
- المادة (35) من قانون العمل وتعديلاته: تنظم هذه المادة كل ما يتعلق بفترة التجربة، من حيث المدة، والأجر، وحق الإنهاء.
- اجتهادات محكمة التمييز: أكدت الأحكام القضائية على أن شرط التجربة مشروع، وأن الإنهاء خلال هذه الفترة لا يستوجب إشعاراً أو مكافأة.
المادة (35) من قانون العمل:
"أ- لصاحب العمل استخدام أي عامل قيد التجربة وذلك للتحقق من كفاءته وامكاناته للقيام بالعمل المطلوب ويشترط في ذلك أن لا تزيد مدة التجربة في أي حالة من الحالات على ثلاثة أشهر وأن لا يقل أجر العامل قيد التجربة عن الحد الأدنى المقرر للأجور.
ب- يحق لصاحب العمل انهاء استخدام العامل تحت التجربة دون اشعار أو مكافأة خلال مدة التجربة.
ج- إذا استمر العامل فى عمله بعد انتهاء مدة التجربة اعتبر العقد عقد عمل ولمدة غير محدودة وتحسب مدة التجربة ضمن مدة خدمة العامل لدى صاحب العمل." [1]
حكم محكمة التمييز:
"يستفاد من المادة 35/ب من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاتها إن فترة التجربة ليست إلزامية بحكم القانون وإنما هي اختيارية لصاحب العمل تجيز له الاتفاق مع العامل على أن يكون تحت التجربة لمدة معينة لا تزيد على ثلاثة أشهر ويجوز لصاحب العمل خلالها إنهاء عقد العمل دون إشعار أو مكافأة أو دفع أجور عن باقي مدة العقد، وإنه تبعاً لذلك فإن رب العمل غير ملزم بتبرير إنهاء خدمة العامل أثناء فترة التجربة، كون الخيار بفترة التجربة لصاحب العمل وليس للعامل." [8]
الشروط والحالات
- مدة التجربة: يجب ألا تتجاوز ثلاثة أشهر في أي حال من الأحوال. [1]
- أجر العامل: لا يجوز أن يقل أجر العامل خلال فترة التجربة عن الحد الأدنى للأجور المقرر قانوناً. [1]
- اتفاق الطرفين: فترة التجربة ليست إلزامية، بل يجب أن يتفق عليها الطرفان صراحة في عقد العمل. [8][10][11]
- حق الإنهاء: يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العامل خلال فترة التجربة دون إشعار أو مكافأة نهاية الخدمة ودون الحاجة لتبرير الإنهاء. [1][8][10][11][13]
- حساب مدة الخدمة: إذا استمر العامل في العمل بعد انتهاء فترة التجربة، تُحتسب مدة التجربة ضمن مدة خدمته لدى صاحب العمل. [1]
- عدم الانتقاص من الحقوق: شرط التجربة لا يعد انتقاصاً من حقوق العامل، بل هو جزء من العقد المتفق عليه بين الطرفين. [11]
- مشروعية الشرط: شرط التجربة مشروع ولا يخالف النظام العام أو الآداب العامة. [11][12]
- عدم استحقاق حقوق إضافية: لا يحق للعامل المطالبة بأي حقوق إضافية عن الفترة المتبقية من العقد إذا تم إنهاء عقده خلال فترة التجربة. [10][13][14]
الإجراءات خطوة بخطوة
- الاتفاق على فترة التجربة: يجب أن يُنص صراحة في عقد العمل على وجود فترة تجربة ومدتها (بحد أقصى ثلاثة أشهر). [1][8]
- بدء العمل: يبدأ العامل أداء مهامه ويخضع للتقييم خلال فترة التجربة المتفق عليها. [1]
- دفع الأجر: يلتزم صاحب العمل بدفع أجر لا يقل عن الحد الأدنى للأجور خلال فترة التجربة. [1]
- التقييم والمتابعة: يقوم صاحب العمل بتقييم أداء العامل وكفاءته خلال هذه الفترة.
- قرار الإنهاء أو الاستمرار: في نهاية فترة التجربة (أو خلالها)، يقرر صاحب العمل إما إنهاء العقد دون إشعار أو مكافأة، أو استمرار العامل في العمل. [1][8]
- تثبيت العامل: إذا استمر العامل بعد نهاية فترة التجربة، يصبح العقد عقد عمل لمدة غير محددة وتُحتسب فترة التجربة ضمن مدة الخدمة. [1]
المدد والمهل القانونية
- مدة التجربة القصوى: ثلاثة أشهر فقط، ولا يجوز تمديدها أو تجزئتها أو إعادة فرضها لنفس العمل. [1][9]
- الإنهاء خلال التجربة: يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد في أي وقت خلال فترة التجربة دون إشعار أو مكافأة. [1][8][10]
- حساب الخدمة: تُحتسب فترة التجربة ضمن مدة خدمة العامل إذا استمر في العمل بعد انتهائها. [1]
- عدم وجود مهلة إشعار: لا يشترط القانون إشعار العامل مسبقاً عند إنهاء العقد خلال فترة التجربة. [1][8]
ما استقرّ عليه القضاء
الحكم رقم 4008 لسنة 2013: قررت محكمة التمييز أن فترة التجربة ليست إلزامية، بل هي اختيارية لصاحب العمل، ويجوز له الاتفاق مع العامل على أن يكون تحت التجربة لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر. كما يجوز لصاحب العمل خلالها إنهاء عقد العمل دون إشعار أو مكافأة أو دفع أجور عن باقي مدة العقد، ودون الحاجة لتبرير الإنهاء. الخيار بفترة التجربة حق لصاحب العمل وليس للعامل [8][13].
الحكم رقم 2349 لسنة 2015: أكدت المحكمة أن ما جرى الاتفاق عليه بين الطرفين حول فترة التجربة ينسجم مع نص المادة (35) من قانون العمل، وأن حق صاحب العمل بإنهاء عمل العامل خلال فترة التجربة غير مقيد بوجود مبرر، ولا يلزم بإشعار العامل إذا تم الإنهاء خلال مدة التجربة. أما إذا تم الإشعار بعد انتهاء فترة التجربة، فلا يحق لصاحب العمل إنهاء العقد بذات السهولة [9].
الحكم رقم 1077 لسنة 2014: كررت المحكمة أن شرط التجربة اختياري لصاحب العمل، ويجوز له إنهاء العقد خلال فترة التجربة دون إشعار أو مكافأة أو دفع أجور عن باقي مدة العقد، ولا يحتاج إلى تبرير الإنهاء. كما أن شرط التجربة لا يُعد انتقاصاً من حقوق العامل ولا يُعتبر باطلاً [10].
الحكم رقم 1068 لسنة 2019: استقر الاجتهاد القضائي على أن شرط إنهاء العقد ضمن فترة التجربة ليس باطلاً، وأن المادة (35/أ) من قانون العمل تجيز الاتفاق على فترة تجربة لا تزيد عن ثلاثة أشهر. ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد خلالها دون إشعار أو مكافأة أو دفع أجور عن باقي مدة العقد. كما أن شرط التجربة لا ينتقص من حقوق العامل [11].
الحكم رقم 1882 لسنة 2005: أكدت المحكمة أن الاستخدام تحت التجربة باتفاق الطرفين يجيز لصاحب العمل إنهاء عمل العامل خلال هذه المدة، مع وجود المبرر لذلك، وأن العقد غير المخالف للقانون أو النظام العام هو شريعة المتعاقدين [12].
الحكم رقم 3325 لسنة 2010: أوضحت المحكمة أن مدة التجربة ليست إلزامية، بل اختيارية لصاحب العمل، ويجوز له الاتفاق مع العامل على أن يكون تحت التجربة لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، ويجوز خلالها إنهاء العقد دون أية حقوق للعامل سوى أجر الأيام التي عمل بها [14].
أخطاء شائعة
- الاعتقاد بأن فترة التجربة إلزامية في جميع عقود العمل، بينما هي اختيارية ويجب الاتفاق عليها صراحة [8][10][14].
- الظن أن العامل يستحق مكافأة نهاية الخدمة أو إشعاراً عند إنهاء العقد خلال فترة التجربة، والصحيح أن القانون لا يوجب ذلك [1][8][13].
- الاعتقاد بأن صاحب العمل ملزم بتبرير إنهاء العقد خلال فترة التجربة، بينما له الحق في الإنهاء دون مبرر [8][10][11].
- الخلط بين انتهاء فترة التجربة واستمرار العقد، حيث يتحول العقد تلقائياً إلى عقد غير محدد المدة إذا استمر العامل في العمل بعد التجربة [1][9].
- الاعتقاد بأن شرط التجربة ينتقص من حقوق العامل أو أنه باطل، بينما هو جائز قانوناً ولا يخالف النظام العام [10][11][12].
متى تحتاج محامياً
قد تحتاج إلى استشارة محامٍ مختص في قانون العمل الأردني في الحالات التالية:
- إذا كان هناك نزاع حول احتساب مدة التجربة أو حقوق العامل خلالها.
- عند إنهاء عقد العمل خلال فترة التجربة ووجود خلاف حول الأجور المستحقة أو تفسير بنود العقد.
- إذا شعرت بأن حقوقك قد انتُهكت أو لم يتم تطبيق القانون بشكل صحيح من قبل صاحب العمل أو العامل.
- عند الرغبة في صياغة عقد عمل يتضمن بنود فترة التجربة بشكل قانوني وواضح.
- إذا كنت صاحب عمل وتواجه دعاوى عمالية تتعلق بإنهاء الخدمة خلال فترة التجربة.
تنبيه قانوني
تنبيه: المعلومات الواردة في هذا المقال تهدف إلى التوعية العامة فقط، ولا تغني عن استشارة محامٍ مرخّص مختص في قانون العمل الأردني للحصول على مشورة قانونية متخصصة تناسب حالتك الفردية.
أسئلة شائعة
هل فترة التجربة في عقد العمل الأردني إلزامية لجميع العقود؟
لا، فترة التجربة ليست إلزامية بحكم القانون، بل هي اختيارية ويجب الاتفاق عليها بين صاحب العمل والعامل صراحة في العقد [8][10][14].
هل يحق للعامل المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة إذا تم إنهاء عقده خلال فترة التجربة؟
لا، إذا تم إنهاء عقد العمل خلال فترة التجربة، لا يحق للعامل المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة أو إشعار مسبق أو أجور عن باقي مدة العقد [1][8][13].
ما هي أقصى مدة لفترة التجربة في قانون العمل الأردني؟
أقصى مدة لفترة التجربة هي ثلاثة أشهر ولا يجوز تجاوزها بأي حال من الأحوال وفقاً للمادة (35) من قانون العمل [1].
هل يجب على صاحب العمل تبرير إنهاء عقد العامل خلال فترة التجربة؟
لا، لا يُلزم صاحب العمل بتبرير إنهاء عقد العامل خلال فترة التجربة، وله الحق في الإنهاء دون ذكر الأسباب [8][10][11].
ماذا يحدث إذا استمر العامل في العمل بعد انتهاء فترة التجربة؟
إذا استمر العامل في العمل بعد انتهاء فترة التجربة، يعتبر العقد عقد عمل لمدة غير محددة وتُحتسب فترة التجربة ضمن مدة خدمة العامل [1][9].
المصادر التي استند إليها المقال
- المادة (35) من قانون العمل وتعديلاته — نصّ تشريعي — استرجاع مباشر
- يهدف التفتيش الى مايلي: أ- التحقق من تطبيق الاحكام القانونية المتعلقة بظروف العمل وحماية العمال اثناء قيامهم بعملهم. ب- — نظام مفتشي العمل / صادر بمقتضى المادة 7 من قانون العمل رقم 8 لسنه 1996 — نظام مفتشي العمل / صادر بمقتضى المادة 7 من قانون العمل رقم 8 لسنه 1996 (1996)
- يقوم مفتش العمل بالتحقق من مراعاة الاحكام القانونية في اماكن العمل وله في سبيل ذلك القيام بما يلي: أ- القيام بزيارات شام — نظام مفتشي العمل / صادر بمقتضى المادة 7 من قانون العمل رقم 8 لسنه 1996 — نظام مفتشي العمل / صادر بمقتضى المادة 7 من قانون العمل رقم 8 لسنه 1996 (1996)
- يلغى نص المادة (20) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- أ - تكون حقوق الملكية الفكرية لصاحب العمل اذا ابتكرها ا — قانون معدل لقانون العمل (قانون مؤقت)/احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله قانون رقم 12 لسنة 2007 — قانون معدل لقانون العمل (قانون مؤقت)/احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله قانون رقم 12 لسنة 2007 (2001)
- تنفيذا لاغراض المادة (34) من قانون العمل يكون النموذج الخاص بالشكل التالي:- نموذج لاشعار الواجب تقديمه لمدير دائرة العمل — نظام الاشعار باصابات العمل لسنة 1963 /صادر بموجب المادة (3) من قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 — نظام الاشعار باصابات العمل لسنة 1963 /صادر بموجب المادة (3) من قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 (1963)
- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: — نظام مفتشي العمل / صادر بمقتضى المادة 7 من قانون العمل رقم 8 لسنه 1996 — نظام مفتشي العمل / صادر بمقتضى المادة 7 من قانون العمل رقم 8 لسنه 1996 (1996)
- أ- يقدم المدير الى الامين العام تقريرا شهريا عن اعمال التفتيش في المديرية ب- تعد الوزارة تقريرا سنويا عن واقع التفتيش عل — نظام مفتشي العمل / صادر بمقتضى المادة 7 من قانون العمل رقم 8 لسنه 1996 — نظام مفتشي العمل / صادر بمقتضى المادة 7 من قانون العمل رقم 8 لسنه 1996 (1996)
- الحكم رقم 4008 لسنة 2013 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية — القضاء الأردني — الحقوقية (2013)
- الحكم رقم 2349 لسنة 2015 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية — القضاء الأردني — الحقوقية (2015)
- الحكم رقم 1077 لسنة 2014 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية — القضاء الأردني — الحقوقية (2014)
- الحكم رقم 1068 لسنة 2019 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية — القضاء الأردني — محكمة التمييز بصفتها الحقوقية (2019)
- الحكم رقم 1882 لسنة 2005 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية — القضاء الأردني — محكمة التمييز بصفتها الحقوقية (2005)
- الحكم رقم 4008 لسنة 2013 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية — القضاء الأردني — محكمة التمييز بصفتها الحقوقية (2013)
- الحكم رقم 3325 لسنة 2010 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية — القضاء الأردني — الحقوقية (2010)
عندك مسألة مشابهة؟ اسأل المستشار الذكي الآن
اكتب تفاصيل حالتك وستحصل على إجابة أوّلية فورية وفق قانون الأردن — مجاناً وبلا تسجيل.
أنشئ حساباً مجانياً ←