هل يحق للمالك إخراج المستأجر بعد انتهاء عقد الإيجار في الأردن؟ الفرق بين العقود القديمة والجديدة
يختلف حق المالك في إخراج المستأجر بعد انتهاء عقد الإيجار في الأردن بحسب تاريخ العقد: العقود القديمة تمنح حماية أوسع للمستأجر، أما الجديدة فتنتهي بانتهاء مدتها.
يعد موضوع إخراج المستأجر بعد انتهاء عقد الإيجار من أكثر المسائل التي تثير التساؤلات في السوق العقاري الأردني. تختلف الإجابة القانونية على هذا السؤال بشكل جوهري بحسب تاريخ إبرام عقد الإيجار، إذ يميز القانون الأردني بوضوح بين العقود المبرمة قبل 31 أغسطس 2000 وتلك التي أبرمت بعد هذا التاريخ.
بوجه عام، يحق للمالك المطالبة بإخلاء المستأجر بعد انتهاء عقد الإيجار، لكن آلية الإخلاء وشروطه تختلف حسب نوع العقد وتاريخه. فالعقود القديمة تمنح المستأجر حق البقاء في العقار حتى بعد انتهاء المدة، بينما العقود الجديدة تخضع لشروط العقد وتنتهي بانتهاء مدتها، مع بعض الاستثناءات المتعلقة بالتجديد التلقائي أو الإخلال بالشروط.
الأساس القانوني
- المادة (5) من قانون المالكين والمستأجرين وتعديلاته: تحدد بوضوح حقوق المستأجر والمالك في عقود الإيجار قبل وبعد 31/8/2000، وتبين الحالات التي يجوز فيها الإخلاء.
- المادتان (20) و(21) من قانون المالكين والمستأجرين المعدل: تنصان على اعتبار عقد الإيجار سنداً تنفيذياً، وتوضحان إجراءات الإخلاء عند انتهاء مدة العقد.
المادة (5) من قانون المالكين والمستأجرين:
"على الرغم من أي اتفاق مخالف، يحق للمستأجر بموجب عقد اجارة مبرم قبل تاريخ 31/8/2000 الاستمرار في اشغال المأجور بعد انتهاء مدة الاجارة العقدية وفقاً لأحكام العقد وشروطه... أما عقود الايجار المبرمة بتاريخ 31/8/2000 وما بعده فتحكمها شروط العقد المتفق عليه... وينقضي عقد الايجار بانتهاء المدة المتفق عليها..." [1]
المادة (21) من قانون المالكين والمستأجرين المعدل:
"يجوز للمؤجر بموجب عقد اجارة خطي اتباع الاجراءات التالية لاخلاء او استرداد العقار المأجور واستلامه خالياً من الشواغل اذا كان سبب الاخلاء او الاسترداد انتهاء مدة عقد الاجارة وفق احكام العقد او وفق احكام الفقرة (أ) او الفقرة (ب) من المادة (5)..." [2][3]
الشروط والحالات
- العقود المبرمة قبل 31/8/2000:
- يحق للمستأجر الاستمرار في إشغال المأجور حتى بعد انتهاء مدة العقد، بشرط الالتزام بأحكام العقد ودفع الزيادات القانونية التي يحددها مجلس الوزراء [1].
- لا يجوز للمالك إخراج المستأجر إلا في حالات محددة مثل التخلف عن دفع الأجرة أو مخالفة شروط العقد، وبعد توجيه إنذار عدلي [1].
- العقود المبرمة بعد 31/8/2000:
- تحكمها شروط العقد المتفق عليها بين الطرفين [1].
- ينقضي عقد الإيجار بانتهاء المدة المتفق عليها، ما لم ينص العقد على تجديد تلقائي [1][10].
- إذا نص العقد على التجديد التلقائي، يتجدد العقد لمدة مماثلة لمرة واحدة فقط، ما لم يقم المستأجر بإشعار المؤجر بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة الأصلية [1][10][12].
- يجوز للمالك طلب الإخلاء إذا انتهت مدة العقد ولم يتم تجديده، أو في حال إخلال المستأجر بشروط العقد أو عدم دفع الأجرة بعد إنذار عدلي [1][12].
- حالات الإخلاء المشتركة:
- تخلف المستأجر عن دفع بدل الإيجار أو أي جزء منه مستحق الأداء قانوناً [1].
- مخالفة أي شرط من شروط عقد الإيجار وعدم تصويب الوضع خلال 15 يوماً من تبليغه إنذاراً عدلياً [1].
الإجراءات خطوة بخطوة
- تحديد نوع العقد وتاريخه (قديم أم جديد) لمعرفة النظام القانوني الواجب التطبيق [1].
- في حال انتهاء مدة العقد أو تحقق سبب من أسباب الإخلاء، يقوم المالك بتوجيه إنذار عدلي إلى المستأجر يطالبه بالإخلاء أو بتصويب المخالفة خلال المهلة القانونية [1][9].
- إذا لم يستجب المستأجر خلال المهلة، يحق للمالك تقديم طلب إلى المحكمة المختصة (عادة قاضي الأمور المستعجلة) لاستصدار قرار بالإخلاء أو استرداد المأجور [2][3][9].
- يعتبر عقد الإيجار سنداً تنفيذياً للمطالبة بالأجور المستحقة لدى دائرة التنفيذ المختصة [2][3].
- في حال صدور قرار قضائي بالإخلاء، يتم تنفيذ القرار بواسطة دائرة التنفيذ واستلام العقار خالياً من الشواغل [2][3].
المدد والمهل القانونية
- يجب على المالك توجيه إنذار عدلي إلى المستأجر يمنحه مهلة 15 يوماً لتصويب المخالفة أو دفع الأجرة المتأخرة قبل مباشرة إجراءات الإخلاء [1].
- إذا كان سبب الإخلاء انتهاء مدة العقد، يمنح المستأجر مهلة 10 أيام من تاريخ تبلغه الإخطار أو من تاريخ انتهاء مدة العقد (أيهما لاحق) لإخلاء المأجور قبل اللجوء إلى المحكمة [9].
- في حال استمرار النزاع، تستغرق إجراءات الدعوى أمام المحكمة المدة اللازمة للفصل فيها، ويحق للمالك المطالبة بتعويض عن كامل المدة التي تستغرقها رؤية الدعوى [4][5].
- بالنسبة للعقود القديمة، تسري الزيادات القانونية على بدل الإيجار كل خمس سنوات وفقاً لما يقرره مجلس الوزراء [1].
ما استقرّ عليه القضاء
الحكم رقم 3252 لسنة 2013: أكدت محكمة التمييز أن للمؤجر الحق في اتباع إجراءات الإخلاء واسترداد المأجور إذا انتهت مدة عقد الإيجار، بشرط إخطار المستأجر بذلك، وأن الطلبات المقدمة لاسترداد المأجور بعد انتهاء المدة تعتبر من الطلبات المستعجلة، ولا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة المساس بأصل الحق، بل يقتصر دوره على التحقق من ظاهر البينة المرفقة مع الطلب [9].
الحكم رقم 1694 لسنة 2013: قررت المحكمة أن العقود التي تتضمن شرط التجديد التلقائي تتجدد لمدة مماثلة لمرة واحدة فقط، ما لم يقم المستأجر بإشعار المؤجر بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة الأصلية، وأنه في حال استمرار المستأجر في إشغال المأجور بعد انتهاء العقد دون اعتراض المالك، يعد ذلك دليلاً على رغبته في التجديد [10].
الحكم رقم 2759 لسنة 2013: أوضحت المحكمة أن انتهاء عقد الإيجار يكون بانتهاء مدته المحددة في العقد، وأن إخلال المستأجر بأي من شروط العقد، كعدم دفع الأجرة في موعدها، يبرر للمؤجر إنهاء العقد والمطالبة بالإخلاء والتعويض دون الحاجة لإنذار مسبق إذا نص العقد على ذلك [12].
الحكم رقم 1343 لسنة 2013: بيّنت المحكمة أن مدة الإيجار المتفق عليها بين الطرفين تُعتبر مدة مستمرة، وأنه إذا كان العقد محدد المدة واعتُبرت المدة مفتوحة، فإن العقد يستمر طالما بقي المستأجر في العقار ويدفع الأجرة، ويطبق في هذه الحالة نص المادة (671) من القانون المدني [8].
الحكم رقم 2253 لسنة 1998: قررت المحكمة أن قيام المالك بتأجير العقار لمستأجر جديد قبل انتهاء عقد المستأجر القديم يُعد فسخاً من جانب واحد، ويكون المالك مسؤولاً عن الأضرار التي تلحق بالمستأجر القديم نتيجة هذا التصرف [11].
أخطاء شائعة
- الاعتقاد بأن جميع عقود الإيجار تنتهي تلقائياً بانتهاء مدتها دون الحاجة لأي إجراء قانوني.
- الخلط بين أحكام العقود القديمة (قبل 31/8/2000) والجديدة (بعد هذا التاريخ) وعدم معرفة الفروق الجوهرية بينهما [1].
- الظن بأن شرط التجديد التلقائي في العقد يعني التجديد إلى ما لا نهاية، بينما القانون يجيز التجديد لمرة واحدة فقط ما لم يُشعر المستأجر المؤجر بعدم الرغبة بالتجديد [1][10].
- عدم توثيق الإنذارات العدلية أو الإخطارات الرسمية بين المالك والمستأجر عند الرغبة في الإخلاء أو عدم التجديد.
- الاعتماد على الاتفاقات الشفهية دون الرجوع إلى نصوص العقد المكتوبة أو أحكام القانون.
متى تحتاج محامياً
تحتاج إلى محامٍ مختص في الحالات التي تنشأ فيها نزاعات حول انتهاء عقد الإيجار أو الإخلاء، أو إذا كان هناك خلاف حول شروط العقد أو تطبيق أحكام القانون، خاصة في حالة العقود القديمة أو وجود شرط التجديد التلقائي. كما يُنصح بالاستعانة بمحامٍ عند الرغبة في رفع دعوى إخلاء أو عند تلقي إنذار عدلي من الطرف الآخر، وذلك لضمان اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة وتفادي الوقوع في أخطاء إجرائية قد تؤثر على حقوقك [2][3][9].
تنبيه هام
هذا المقال للتوعية القانونية العامة فقط ولا يُغني عن استشارة محامٍ مرخّص في الأردن، حيث تختلف التفاصيل بحسب كل حالة وظروفها الخاصة. يُنصح دوماً بالحصول على استشارة قانونية متخصصة قبل اتخاذ أي إجراء.
أسئلة شائعة
هل يحق للمالك إخراج المستأجر فور انتهاء عقد الإيجار؟
بالنسبة للعقود المبرمة بعد 31/8/2000، يحق للمالك طلب الإخلاء بانتهاء مدة العقد إذا لم يوجد شرط تجديد تلقائي أو إذا تم إشعار المستأجر بعدم الرغبة في التجديد. أما العقود القديمة، فيستمر المستأجر في إشغال المأجور وفق أحكام العقد وشروطه [1][9][10].
ما الفرق بين العقود القديمة والجديدة في الإيجار؟
العقود القديمة (قبل 31/8/2000) تمنح المستأجر حق البقاء بعد انتهاء المدة وفق شروط العقد، بينما العقود الجديدة تخضع لشروط العقد وتنتهي بانتهاء مدتها ما لم يوجد شرط تجديد تلقائي لمرة واحدة فقط [1].
متى يستطيع المالك رفع دعوى إخلاء ضد المستأجر؟
يستطيع المالك رفع دعوى إخلاء إذا انتهت مدة العقد ولم يغادر المستأجر، أو إذا أخل المستأجر بشروط العقد كعدم دفع الأجرة، بشرط توجيه إنذار عدلي للمستأجر وإتباع الإجراءات القانونية [1][2][3][9].
هل يجب توجيه إنذار عدلي قبل رفع دعوى الإخلاء؟
نعم، في معظم الحالات يجب على المالك توجيه إنذار عدلي للمستأجر يطالبه بالإخلاء أو دفع الأجرة المتأخرة قبل اللجوء إلى القضاء، وذلك وفق ما نص عليه القانون [1][9].
ماذا يحدث إذا استمر المستأجر في العقار بعد انتهاء العقد دون اعتراض المالك؟
إذا استمر المستأجر في إشغال المأجور بعد انتهاء العقد ولم يعترض المالك، فقد يُعتبر ذلك دليلاً على رغبة الطرفين في تجديد العقد وفق شروطه ولمدة مماثلة لمرة واحدة فقط حسب القانون [10][12].
المصادر التي استند إليها المقال
- المادة (5) من قانون المالكين والمستاجرين وتعديلاته — نصّ تشريعي — استرجاع مباشر
- المادة 7 — قانون المالكين والمستأجرين المعدل — قانون المالكين والمستأجرين المعدل
- يعدل القانون الاصلي على النحو التالي :- أولاً: باضافة المواد (20) و (21) و (22) اليه بالنصوص التالية :- المادة20- يعتبر — قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2009 — قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2009 (2009)
- المادة 5 — قانون المالكين والمستأجرين المعدل — قانون المالكين والمستأجرين المعدل
- تعدل المادة (13) من القانون الاصلي بالغاء الفقرة (ب) الواردة فيها والاستعاضة عنها بالفقرتين (ب) و(ج) التاليتين:- ب - دون — قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2009 — قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2009 (2009)
- 2- يضاف الى المادة الثالثة من القانون الاصلي ما يأتي: "وتشمل كلمة (المالك) الشخص المتصرف بالعقار واي شخص يملك حصة شائعة — قانون موقت معدل (لقانون المالكين والمستأجرين) اخراج المستأجرين وتقييد بدلات الايجار — قانون موقت معدل (لقانون المالكين والمستأجرين) اخراج المستأجرين وتقييد بدلات الايجار (1944)
- المادة 4 — قانون المالكين والمستأجرين المعدل — قانون المالكين والمستأجرين المعدل
- الحكم رقم 1343 لسنة 2013 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية — القضاء الأردني — الحقوقية (2013)
- الحكم رقم 3252 لسنة 2013 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية — القضاء الأردني — الحقوقية (2013)
- الحكم رقم 1694 لسنة 2013 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية — القضاء الأردني — الحقوقية (2013)
- الحكم رقم 2253 لسنة 1998 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية — القضاء الأردني — الحقوقية (1998)
- الحكم رقم 2759 لسنة 2013 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية — القضاء الأردني — الحقوقية (2013)
- الحكم رقم 8449 لسنة 2022 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية — القضاء الأردني — محكمة التمييز بصفتها الحقوقية (2022)
- الحكم رقم 2194 لسنة 1998 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية — القضاء الأردني — الحقوقية (1998)
عندك مسألة مشابهة؟ اسأل المستشار الذكي الآن
اكتب تفاصيل حالتك وستحصل على إجابة أوّلية فورية وفق قانون الأردن — مجاناً وبلا تسجيل.
أنشئ حساباً مجانياً ←