مدة الإجازة السنوية والمرضية وحرمان العامل منها في قانون العمل الأردني
يحق للعامل في الأردن إجازة سنوية مدفوعة لا تقل عن 14 يوماً، وتزيد إلى 21 يوماً بعد 5 سنوات خدمة. لا يجوز حرمان العامل من الإجازة أو احتساب المرضية منها.
يضمن قانون العمل الأردني للعاملين الحق في الحصول على إجازات سنوية ومرضية مدفوعة الأجر، ويعتبر ذلك من الحقوق الأساسية التي لا يجوز المساس بها. نص القانون بوضوح على الحد الأدنى لمدة الإجازة السنوية، كما وضع أحكاماً خاصة للإجازة المرضية، مع التأكيد على عدم جواز حرمان العامل من هذه الحقوق أو إجراء أي تقاص بين أنواع الإجازات.
تتضمن التشريعات والأحكام القضائية الأردنية حماية واضحة للعامل أثناء تمتعه بالإجازة، حيث لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل خلال فترات الإجازة السنوية أو المرضية. كما حدد القانون آليات تحديد موعد الإجازة السنوية، وضمان حصول العامل على بدل نقدي عن الإجازات غير المستخدمة في حالات انتهاء الخدمة، مع فرض عقوبات على صاحب العمل في حال حرمان العامل من إجازته.
الأساس القانوني
- المادة (61) من قانون العمل الأردني: تنص على حق العامل في إجازة سنوية مدفوعة الأجر لمدة أربعة عشر يوماً عن كل سنة خدمة، وتزيد إلى واحد وعشرين يوماً بعد خمس سنوات متصلة لدى نفس صاحب العمل. كما تحدد آلية احتساب الإجازة في حال عدم إكمال السنة، وإمكانية تأجيلها، وتمنع رفض طلب الإجازة أو حرمان العامل منها، مع فرض غرامة في حال المخالفة [1].
- المادة (27) من قانون العمل: تحظر على صاحب العمل إنهاء خدمة العامل أثناء الإجازة السنوية أو المرضية [8][13].
- أحكام قضائية: أكدت محكمة التمييز أن الإجازة السنوية والمرضية لكل منهما حكمه الخاص، ولا يجوز احتساب إحداهما من الأخرى أو التقاص بينهما [10].
"لكل عامل الحق باجازة سنوية بأجر كامل لمدة أربعة عشر يوما عن كل سنة خدمة إلا إذا تم الاتفاق على أكثر من ذلك على ان تصبح مدة الاجازة السنوية واحدا وعشرين يوما إذا أمضى في الخدمة لدى صاحب العمل نفسه خمس سنوات متصلة... ولا يجوز لصاحب العمل رفض طلب العامل للحصول على اجازته" [1]
"حظرت المادة 27/أ من قانون العمل على صاحب العمل إنهاء خدمة العامل في ثلاث حالات... العامل في إجازته السنوية أو المرضية" [8]
الشروط والحالات
- يحق لكل عامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل عن 14 يوماً عن كل سنة خدمة، وتزيد إلى 21 يوماً بعد 5 سنوات متصلة لدى نفس صاحب العمل [1].
- لا تُحتسب أيام العطل الرسمية والأعياد الدينية وأيام العطلة الأسبوعية ضمن الإجازة السنوية [1].
- إذا لم يكمل العامل سنة كاملة في الخدمة، يستحق إجازة سنوية بنسبة المدة التي عمل خلالها [1].
- يجوز تأجيل الإجازة السنوية بالاتفاق بين العامل وصاحب العمل إلى السنة التالية مباشرة، وتسقط إذا لم تستخدم خلال تلك السنة [1].
- لا يجوز لصاحب العمل رفض طلب العامل للإجازة السنوية، وفي حال الرفض وانقضاء سنتين دون استخدامها، يُعاقب بغرامة ويدفع للعامل بدل الإجازة نقداً [1].
- يحق لصاحب العمل تحديد موعد الإجازة السنوية خلال الشهر الأول من السنة مع مراعاة مصلحة العمل والعامل، وإذا لم يحدد الموعد، يحق للعامل استخدامها حسب رغبته [1][9].
- الإجازة المرضية منفصلة عن الإجازة السنوية، ولا يجوز احتسابها من الإجازة السنوية أو التقاص بينهما [10].
- يحظر إنهاء خدمة العامل أثناء الإجازة السنوية أو المرضية، لكن يجوز توجيه إشعار بالإنهاء بشرط أن يكون التنفيذ بعد انتهاء الإجازة [8][13].
- إذا انتهت خدمة العامل ولم يحصل على إجازته السنوية، يستحق بدل نقدي عن الأيام غير المستخدمة عن آخر سنتين من عمله [11][14].
الإجراءات خطوة بخطوة
- يقدم العامل طلب الإجازة السنوية أو المرضية إلى صاحب العمل وفق الإجراءات الداخلية للمؤسسة.
- يحدد صاحب العمل موعد الإجازة السنوية خلال الشهر الأول من السنة، مع مراعاة مصلحة العمل والعامل. إذا لم يحدد الموعد، يحق للعامل اختيار توقيت الإجازة [1][9].
- في حال الإجازة المرضية، يقدم العامل تقريراً طبياً يثبت حالته الصحية.
- يتم احتساب مدة الإجازة السنوية دون احتساب العطل الرسمية والأعياد والعطلات الأسبوعية [1].
- إذا لم يحصل العامل على إجازته السنوية خلال سنتين بسبب رفض صاحب العمل، يحق له المطالبة ببدل نقدي، ويعاقب صاحب العمل بغرامة [1].
- عند انتهاء خدمة العامل، يتم احتساب بدل نقدي عن الإجازات السنوية غير المستخدمة عن آخر سنتين [11][14].
- في حال وجود نزاع، يمكن للعامل اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقه [14].
المدد والمهل القانونية
- مدة الإجازة السنوية: 14 يوماً عن كل سنة خدمة، وتزيد إلى 21 يوماً بعد 5 سنوات متصلة لدى نفس صاحب العمل [1].
- إذا لم يكمل العامل السنة، تحسب الإجازة السنوية بنسبة مدة العمل خلال السنة [1].
- تسقط الإجازة السنوية المؤجلة إذا لم تستخدم خلال السنة التالية لتأجيلها [1].
- مدة المطالبة ببدل الإجازة السنوية غير المستخدمة: يحق للعامل المطالبة بها عن آخر سنتين فقط من عمله، وتسري مدة مرور الزمن على المطالبة من تاريخ انتهاء علاقة العمل [11][14].
- يحظر إنهاء خدمة العامل أثناء الإجازة السنوية أو المرضية، ويجوز فقط توجيه إشعار بالإنهاء على أن يكون التنفيذ بعد انتهاء الإجازة [8][13].
ما استقرّ عليه القضاء
الحكم رقم 1348 لسنة 2007: قررت محكمة التمييز أن المادة 27/أ من قانون العمل تحظر على صاحب العمل إنهاء خدمة العامل أثناء الإجازة السنوية أو المرضية، إلا أن ذلك لا يمنع صاحب العمل من توجيه إشعار بإنهاء الخدمة خلال الإجازة، بشرط أن يكون التنفيذ الفعلي للإنهاء بعد انتهاء الإجازة. ويهدف هذا إلى حماية العامل من الفصل التعسفي خلال فترات الإجازة، مع السماح لصاحب العمل بممارسة حقه القانوني في الإشعار إذا التزم بالشروط القانونية [8].
الحكم رقم 2531 لسنة 1998: أكدت المحكمة أن الإجازة السنوية حق للعامل، ويجوز لصاحب العمل تحديد موعدها خلال الشهر الأول من السنة فقط. إذا لم يفعل صاحب العمل ذلك، يصبح للعامل الحق في استعمال الإجازة حسب رغبته. كما اعتبرت المحكمة أن إجبار العامل على الإجازة دون رغبته، أو إخراجه من مكان العمل بالقوة، يعد فصلاً تعسفياً يترتب عليه حقوق للعامل [9].
الحكم رقم 522 لسنة 2000: أوضحت المحكمة أنه لا يوجد ارتباط بين الإجازة السنوية والإجازة المرضية، ولكل منهما أحكامه المستقلة. لا يجوز احتساب الإجازة المرضية من الإجازة السنوية، ولا يوجد في القانون ما يجيز التقاص بينهما [10].
الحكم رقم 3240 لسنة 2013: بيّنت المحكمة أن للعامل المطالبة ببدل نقدي عن الإجازات السنوية غير المستعملة عن آخر سنتين من عمله عند انتهاء خدمته، ويسري التقادم على هذه المطالبة من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية. ويحق للعامل الجمع بين إجازاته عن آخر سنتين فقط [11].
الحكم رقم 423 لسنة 1996: قضت المحكمة بأن الإجازة المرضية المدفوعة الأجر تشترط أن يكون المرض قد ألمّ بالعامل أثناء قيامه بواجباته أو ناشئاً عن طبيعة عمله. إذا طلب العامل تمديد إجازته السنوية بحجة المرض بعد انتهائها، فلا يستحق راتباً عن مدة هذه الإجازة إلا إذا توافرت الشروط القانونية [12].
الحكم رقم 66 لسنة 1973: فرّقت المحكمة بين حق العامل في الإجازة السنوية أثناء الخدمة، حيث يكون الحق في الإجازة عيناً، وبين حقه في بدل الإجازة عند انتهاء الخدمة، حيث يجوز له المطالبة ببدل نقدي عن الإجازة غير المستعملة [14].
أخطاء شائعة
- الاعتقاد بأن لصاحب العمل رفض منح الإجازة السنوية للعامل دون مبرر قانوني.
- الخلط بين الإجازة السنوية والإجازة المرضية واعتبارهما حقاً واحداً أو إمكانية التقاص بينهما.
- الظن بأن العامل يفقد حقه في الإجازة السنوية إذا لم يستخدمها خلال السنة دون النظر لإمكانية التأجيل بالاتفاق.
- الاعتقاد بأن انتهاء خدمة العامل يحرمه من المطالبة ببدل الإجازة السنوية غير المستخدمة عن كامل مدة خدمته، بينما القانون يجيز المطالبة عن آخر سنتين فقط.
- الاعتقاد بأن إشعار إنهاء الخدمة أثناء الإجازة السنوية أو المرضية باطل مطلقاً، في حين أن البطلان يتعلق فقط بإنهاء الخدمة الفعلي خلال الإجازة.
متى تحتاج محامياً
قد تحتاج إلى استشارة محامٍ مختص في قانون العمل الأردني في الحالات التالية:
- إذا رفض صاحب العمل منحك إجازتك السنوية أو المرضية أو حاول احتساب إجازة مرضية من رصيد الإجازة السنوية.
- عند إنهاء خدمتك أثناء الإجازة السنوية أو المرضية أو تلقيك إشعاراً بذلك وتشكك في قانونية الإجراء.
- إذا لم تحصل على بدل الإجازة السنوية غير المستخدمة عند انتهاء خدمتك وتواجه صعوبات في المطالبة بها.
- في حال وجود نزاع حول احتساب مدة الإجازة أو الأجر المستحق عنها أو وجود خصومات غير مبررة.
- عند الحاجة للطعن في قرارات صاحب العمل أمام الجهات القضائية أو تقديم شكوى لمفتش العمل.
تنبيه هام
المقال للتوعية العامة فقط ولا يُغني عن استشارة محامٍ مرخص مختص في قانون العمل الأردني، حيث تختلف التفاصيل بحسب كل حالة وظروفها الخاصة.
أسئلة شائعة
ما هي مدة الإجازة السنوية التي يستحقها العامل في الأردن؟
يستحق العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لمدة 14 يوماً عن كل سنة خدمة، وتزيد إلى 21 يوماً إذا أمضى خمس سنوات متصلة لدى نفس صاحب العمل. لا تُحتسب أيام العطل الرسمية والأعياد ضمن هذه الإجازة [1].
هل يجوز لصاحب العمل رفض منح الإجازة السنوية للعامل؟
لا يجوز لصاحب العمل رفض طلب العامل للإجازة السنوية، وإذا رفض وانقضت السنتان دون استخدامها يُعاقب بغرامة ويدفع للعامل بدل الإجازة نقداً [1].
هل يمكن احتساب الإجازة المرضية من رصيد الإجازة السنوية؟
لا، لا يجوز احتساب الإجازة المرضية من الإجازة السنوية، ولكل منهما أحكامه الخاصة ولا يوجد في القانون ما يجيز التقاص بينهما [10].
متى يستحق العامل بدل الإجازة السنوية نقداً؟
يستحق العامل بدل الإجازة السنوية نقداً عن الأيام غير المستخدمة عند انتهاء خدمته، وذلك عن آخر سنتين فقط من عمله لدى صاحب العمل [11].
هل يجوز إنهاء خدمة العامل أثناء الإجازة السنوية أو المرضية؟
لا يجوز إنهاء خدمة العامل أثناء الإجازة السنوية أو المرضية، لكن يمكن توجيه إشعار بالإنهاء بشرط أن يكون التنفيذ الفعلي بعد انتهاء الإجازة [8].
المصادر التي استند إليها المقال
- المادة (61) من قانون العمل وتعديلاته — نصّ تشريعي — استرجاع مباشر
- يلغى نص المادة (20) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- أ - تكون حقوق الملكية الفكرية لصاحب العمل اذا ابتكرها ا — قانون معدل لقانون العمل (قانون مؤقت)/احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله قانون رقم 12 لسنة 2007 — قانون معدل لقانون العمل (قانون مؤقت)/احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله قانون رقم 12 لسنة 2007 (2001)
- تنفيذا لاغراض المادة (34) من قانون العمل يكون النموذج الخاص بالشكل التالي:- نموذج لاشعار الواجب تقديمه لمدير دائرة العمل — نظام الاشعار باصابات العمل لسنة 1963 /صادر بموجب المادة (3) من قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 — نظام الاشعار باصابات العمل لسنة 1963 /صادر بموجب المادة (3) من قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 (1963)
- المادة 3 — قرار صادر عن وزير العمل /قرار خاص بسجلات السلامة والصحة المهنية الواجب على صاحب العمل الاحتفاظ بها لسنة 2024 — قرار صادر عن وزير العمل /قرار خاص بسجلات السلامة والصحة المهنية الواجب على صاحب العمل الاحتفاظ بها لسنة 2024
- تعدل المادة (33) من القانون الاصلي باضافة الفقرتين (ج) و(د) التاليتين اليها:- ج- يجوز ان ينص نظام أي من الصناديق المنصوص — قانون معدل لقانون العمل (قانون مؤقت)/احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله قانون رقم 12 لسنة 2007 — قانون معدل لقانون العمل (قانون مؤقت)/احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله قانون رقم 12 لسنة 2007 (2001)
- يقوم مفتش العمل بالتحقق من مراعاة الاحكام القانونية في اماكن العمل وله في سبيل ذلك القيام بما يلي: أ- القيام بزيارات شام — نظام مفتشي العمل / صادر بمقتضى المادة 7 من قانون العمل رقم 8 لسنه 1996 — نظام مفتشي العمل / صادر بمقتضى المادة 7 من قانون العمل رقم 8 لسنه 1996 (1996)
- يترتب على صاحب العمل القيام بما يلي: أ- تقديم التسهيلات اللازمة للمفتش في اداء مهامه وعدم منعه من الدخول الى المؤسسة او — نظام مفتشي العمل / صادر بمقتضى المادة 7 من قانون العمل رقم 8 لسنه 1996 — نظام مفتشي العمل / صادر بمقتضى المادة 7 من قانون العمل رقم 8 لسنه 1996 (1996)
- الحكم رقم 1348 لسنة 2007 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية — القضاء الأردني — الحقوقية (2007)
- الحكم رقم 2531 لسنة 1998 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية — القضاء الأردني — الحقوقية (1998)
- الحكم رقم 522 لسنة 2000 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية — القضاء الأردني — محكمة التمييز بصفتها الحقوقية (2000)
- الحكم رقم 3240 لسنة 2013 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية — القضاء الأردني — الحقوقية (2013)
- الحكم رقم 423 لسنة 1996 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية — القضاء الأردني — الحقوقية (1996)
- الحكم رقم 3432 لسنة 2012 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية — القضاء الأردني — الحقوقية (2012)
- الحكم رقم 66 لسنة 1973 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية — القضاء الأردني — الحقوقية (1973)
عندك مسألة مشابهة؟ اسأل المستشار الذكي الآن
اكتب تفاصيل حالتك وستحصل على إجابة أوّلية فورية وفق قانون الأردن — مجاناً وبلا تسجيل.
أنشئ حساباً مجانياً ←