شروط الفصل التعسفي والتعويض المستحق للعامل في الأردن
الفصل التعسفي في الأردن يقع إذا لم يكن الفصل لأحد الأسباب القانونية المحددة، ويستحق العامل تعويضاً خاصاً وفق قانون العمل.
يُعرّف الفصل التعسفي في قانون العمل الأردني بأنه إنهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل دون وجود سبب قانوني يبرر هذا الفصل. ويهدف القانون الأردني إلى حماية حقوق العمال من أي إجراء فصل غير مبرر، حيث يمنح العامل الحق في المطالبة بالتعويض إذا ثبت أن فصله كان تعسفياً وغير مستند إلى الحالات التي نص عليها القانون تحديداً.
إذا لم يكن سبب إنهاء العمل مندرجاً ضمن الحالات الواردة حصراً في المادة (28) من قانون العمل الأردني، فإن الفصل يُعتبر تعسفياً، ويحق للعامل المطالبة بإعادته إلى عمله أو الحصول على تعويض مالي خاص. وقد أكدت محكمة التمييز الأردنية أن الفصل التعسفي لا يشترط فيه وجود قصد الإضرار بالعامل، بل يكفي أن يكون الفصل غير مبرر قانوناً حتى يُعتبر تعسفياً ويستحق العامل التعويض المناسب [3][11][14].
الأساس القانوني
- المادة (25) من قانون العمل وتعديلاته: تنظم حق العامل في التعويض أو العودة للعمل إذا ثبت أن الفصل كان تعسفياً [1].
- المادة (28) من قانون العمل وتعديلاته: تحدد الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل فصل العامل دون إشعار [3].
المادة (25) من قانون العمل:
"اذا تبين للمحكمة المختصة في دعوى اقامها العامل خلال ستين يوماً من تاريخ فصله ان الفصل كان تعسفياً ومخالفاً لأحكام هذا القانون جاز لها إصدار أمر إلى صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله الأصلي او بدفع تعويض له يعادل مقداره اجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل وبحد أدنى لا يقل عن اجر شهرين إضافة إلى بدل الإشعار واستحقاقاته الأخرى..." [1]
المادة (28) من قانون العمل:
"لصاحب العمل فصل العامل دون اشعار وذلك في أي من الحالات التالية: ..." (وتعدد الحالات على سبيل الحصر مثل انتحال الشخصية، تقديم وثائق مزورة، الخطأ الجسيم، التغيب غير المشروع، إفشاء الأسرار، الإدانة بجريمة مخلة بالشرف، الاعتداء في مكان العمل، وغيرها) [3]
الشروط والحالات
- يُعتبر الفصل تعسفياً إذا لم يكن لسبب من الأسباب المحددة حصراً في المادة (28) من قانون العمل [3][11][14].
- لا يشترط لاعتبار الفصل تعسفياً وجود نية الكيد أو الإضرار بالعامل؛ يكفي أن يكون الفصل غير مبرر قانوناً [11][14].
- من الحالات التي لا يُعتبر فيها الفصل تعسفياً: انتحال العامل لشخصية غيره، تقديم وثائق مزورة، ارتكاب خطأ جسيم يسبب خسارة مادية لصاحب العمل (مع التبليغ خلال خمسة أيام)، مخالفة النظام الداخلي رغم الإنذار مرتين، التغيب غير المشروع عن العمل لأكثر من عشرين يوماً في السنة أو عشرة أيام متتالية مع الإنذار، إفشاء أسرار العمل، الإدانة بحكم قطعي بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، الوجود في حالة سكر أو تعاطي مخدرات أثناء العمل، أو الاعتداء على الآخرين في مكان العمل [3].
- إذا ادعى صاحب العمل سبباً من الأسباب القانونية للفصل، فعليه إثبات ذلك أمام المحكمة [11][14].
- لا يُعتد بأي مخالصة أو تنازل يوقعها العامل عن حقه في التعويض عن الفصل التعسفي، حتى لو تضمنت المخالصة ذلك صراحة [11][12][14].
الإجراءات خطوة بخطوة
- عند فصل العامل، يجب على صاحب العمل بيان سبب الفصل وتوثيقه، خاصة إذا كان يدعي سبباً من الأسباب المنصوص عليها في المادة (28) [3][11].
- إذا اعتبر العامل أن فصله تعسفي، يحق له رفع دعوى أمام المحكمة المختصة.
- إذا كان العامل يرغب في العودة إلى عمله، يجب عليه إقامة الدعوى خلال ستين يوماً من تاريخ الفصل [1][13].
- إذا كان العامل يطالب فقط بالتعويض عن الفصل التعسفي، يمكنه إقامة الدعوى دون التقيد بمدة الستين يوماً [13].
- تقوم المحكمة بالنظر في الدعوى وتقدير ما إذا كان الفصل مبرراً أم تعسفياً بناءً على البينات المقدمة [11][13].
- إذا ثبت للمحكمة أن الفصل تعسفي، تقرر إما إعادة العامل إلى عمله أو الحكم له بالتعويض المالي المناسب، إضافة إلى بدل الإشعار واستحقاقاته الأخرى [1][13].
المدد والمهل القانونية
- يجب على العامل الذي يرغب في العودة إلى عمله بعد الفصل إقامة الدعوى خلال ستين يوماً من تاريخ الفصل، وإلا سقط حقه في العودة [1][13].
- لا يوجد مدة محددة لإقامة دعوى التعويض عن الفصل التعسفي إذا كان العامل لا يطالب بالعودة للعمل، ويخضع ذلك للمدد العامة للمطالبة بالحقوق العمالية [13].
- يستحق العامل في حال ثبوت الفصل التعسفي تعويضاً يعادل أجر نصف شهر عن كل سنة خدمة، وبحد أدنى لا يقل عن أجر شهرين، إضافة إلى بدل الإشعار واستحقاقات أخرى [1].
ما استقرّ عليه القضاء
الحكم رقم 335 لسنة 2008: قررت محكمة التمييز أن الفصل يكون تعسفياً إذا لم يكن مبرراً بأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة (28) من قانون العمل، ولا يشترط أن يكون الفصل التعسفي مقترناً بقصد الإضرار بالعامل. كما أكدت أن التعويض عن الفصل التعسفي حق للعامل، ولا يجوز التنازل عنه حتى لو وقع العامل على مخالصة أو إبراء، استناداً إلى المادة (4/ب) من قانون العمل [11].
الحكم رقم 1947 لسنة 1998: أوضحت المحكمة أن توقيع العامل على مخالصة نهائية لا يسقط حقه في المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي، لأن هذا الحق لا يجوز التنازل عنه بموجب القانون. المخالصة تسري فقط على الحقوق المالية المبينة فيها صراحة، أما الحقوق الأخرى مثل التعويض عن الفصل التعسفي فلا تسقط إلا إذا نص عليها القانون صراحة [12].
الحكم رقم 511 لسنة 2001: بيّنت المحكمة أن شرط الستين يوماً المنصوص عليه في المادة (25) من قانون العمل ينطبق فقط إذا كان العامل يطالب بإعادته إلى العمل، أما إذا كان يطالب بالتعويض عن الفصل التعسفي فلا يشترط تقديم الدعوى خلال هذه المدة. كما أن للمحكمة الخيار في إعادة العامل إلى عمله أو الحكم له بالتعويض، حسب ظروف كل دعوى [13].
الحكم رقم 371 لسنة 2000: أكدت المحكمة أن المخالصة لا تشمل الحقوق العمالية الأخرى مثل التعويض عن الفصل التعسفي وبدل الإشعار، وأن مجرد ادعاء صاحب العمل بارتكاب العامل جريمة مخلة بالشرف لا يكفي للفصل دون حكم قضائي قطعي. إذا لم تثبت إحدى الحالات الحصرية للفصل، يُعتبر الفصل تعسفياً ويستحق العامل التعويض وبدل الإشعار [14].
أخطاء شائعة
- الاعتقاد أن توقيع العامل على مخالصة نهائية يمنعه من المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي، وهذا غير صحيح قانوناً [11][12][14].
- الظن أن صاحب العمل يمكنه فصل العامل لأي سبب دون التقيد بالحالات الحصرية في المادة (28) من قانون العمل [3][11].
- الخلط بين شرط الستين يوماً للمطالبة بالتعويض وبين المطالبة بالعودة للعمل، إذ أن شرط المدة ينطبق فقط على طلب العودة للعمل وليس التعويض [13].
- الاعتقاد أن مجرد اتهام العامل بجريمة مخلة بالشرف يكفي للفصل دون حكم قضائي قطعي [14].
- إهمال أهمية تقديم البينات لإثبات أن الفصل كان تعسفياً أو غير مبرر أمام المحكمة [11][13].
متى تحتاج محامياً
يُنصح بالاستعانة بمحامٍ مختص في قضايا العمل إذا تعرضت للفصل من العمل وتعتقد أن الفصل كان تعسفياً أو غير مبرر، أو إذا طُلب منك توقيع مخالصة نهائية وأنت غير متأكد من حقوقك القانونية. كما أن وجود محامٍ ضروري لمساعدتك في جمع البينات وتقديم الدعوى ضمن المدد القانونية، ولضمان تقدير التعويضات المستحقة لك بشكل صحيح وفقاً لأحكام قانون العمل الأردني والأحكام القضائية ذات الصلة [1][11][12][13][14].
تنبيه هام
هذا المقال للتوعية القانونية العامة فقط ولا يُغني عن استشارة محامٍ مرخّص مختص بقانون العمل الأردني، حيث تختلف التفاصيل حسب كل حالة وظروفها الخاصة.
أسئلة شائعة
ما هو الفصل التعسفي في قانون العمل الأردني؟
الفصل التعسفي هو إنهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل دون وجود سبب قانوني من الأسباب الحصرية المنصوص عليها في المادة (28) من قانون العمل الأردني. إذا لم يكن سبب الفصل من ضمن هذه الحالات، يُعتبر الفصل تعسفياً ويستحق العامل التعويض [3][11].
ما مقدار التعويض عن الفصل التعسفي في الأردن؟
يستحق العامل تعويضاً يعادل أجر نصف شهر عن كل سنة خدمة وبحد أدنى لا يقل عن أجر شهرين، إضافة إلى بدل الإشعار واستحقاقاته الأخرى، ويُحتسب التعويض على أساس آخر أجر تقاضاه العامل [1].
هل يسقط حق العامل في التعويض إذا وقع على مخالصة نهائية؟
لا، توقيع العامل على مخالصة نهائية لا يسقط حقه في التعويض عن الفصل التعسفي، لأن القانون يعتبر أي تنازل عن هذا الحق باطلاً ولا أثر له [11][12][14].
هل يجب رفع الدعوى خلال مدة معينة للمطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي؟
يشترط رفع الدعوى خلال ستين يوماً فقط إذا كان العامل يطالب بإعادته إلى العمل، أما إذا كان يطالب بالتعويض فقط فلا يشترط تقديم الدعوى خلال هذه المدة [1][13].
هل يكفي اتهام العامل بجريمة مخلة بالشرف لفصله دون تعويض؟
لا يكفي مجرد الاتهام، بل يجب صدور حكم قضائي قطعي بإدانة العامل بجريمة مخلة بالشرف حتى يُحرم من حقوقه العمالية، وإلا يُعتبر الفصل تعسفياً [3][14].
المصادر التي استند إليها المقال
- المادة (25) من قانون العمل وتعديلاته — نصّ تشريعي — استرجاع مباشر
- المادة (23) من قانون العمل وتعديلاته — نصّ تشريعي — استرجاع مباشر
- المادة (28) من قانون العمل وتعديلاته — نصّ تشريعي — استرجاع مباشر
- المادة (32) من قانون العمل وتعديلاته — نصّ تشريعي — استرجاع مباشر
- يلغى نص المادة (20) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- أ - تكون حقوق الملكية الفكرية لصاحب العمل اذا ابتكرها ا — قانون معدل لقانون العمل (قانون مؤقت)/احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله قانون رقم 12 لسنة 2007 — قانون معدل لقانون العمل (قانون مؤقت)/احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله قانون رقم 12 لسنة 2007 (2001)
- تنفيذا لاغراض المادة (34) من قانون العمل يكون النموذج الخاص بالشكل التالي:- نموذج لاشعار الواجب تقديمه لمدير دائرة العمل — نظام الاشعار باصابات العمل لسنة 1963 /صادر بموجب المادة (3) من قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 — نظام الاشعار باصابات العمل لسنة 1963 /صادر بموجب المادة (3) من قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 (1963)
- يقوم مفتش العمل بالتحقق من مراعاة الاحكام القانونية في اماكن العمل وله في سبيل ذلك القيام بما يلي: أ- القيام بزيارات شام — نظام مفتشي العمل / صادر بمقتضى المادة 7 من قانون العمل رقم 8 لسنه 1996 — نظام مفتشي العمل / صادر بمقتضى المادة 7 من قانون العمل رقم 8 لسنه 1996 (1996)
- المادة 3 — قرار صادر عن وزير العمل /قرار خاص بسجلات السلامة والصحة المهنية الواجب على صاحب العمل الاحتفاظ بها لسنة 2024 — قرار صادر عن وزير العمل /قرار خاص بسجلات السلامة والصحة المهنية الواجب على صاحب العمل الاحتفاظ بها لسنة 2024
- يهدف التفتيش الى مايلي: أ- التحقق من تطبيق الاحكام القانونية المتعلقة بظروف العمل وحماية العمال اثناء قيامهم بعملهم. ب- — نظام مفتشي العمل / صادر بمقتضى المادة 7 من قانون العمل رقم 8 لسنه 1996 — نظام مفتشي العمل / صادر بمقتضى المادة 7 من قانون العمل رقم 8 لسنه 1996 (1996)
- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: — نظام مفتشي العمل / صادر بمقتضى المادة 7 من قانون العمل رقم 8 لسنه 1996 — نظام مفتشي العمل / صادر بمقتضى المادة 7 من قانون العمل رقم 8 لسنه 1996 (1996)
- الحكم رقم 335 لسنة 2008 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية — القضاء الأردني — محكمة التمييز بصفتها الحقوقية (2008)
- الحكم رقم 1947 لسنة 1998 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية — القضاء الأردني — الحقوقية (1998)
- الحكم رقم 511 لسنة 2001 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية — القضاء الأردني — محكمة التمييز بصفتها الحقوقية (2001)
- الحكم رقم 371 لسنة 2000 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية — القضاء الأردني — محكمة التمييز بصفتها الحقوقية (2000)
عندك مسألة مشابهة؟ اسأل المستشار الذكي الآن
اكتب تفاصيل حالتك وستحصل على إجابة أوّلية فورية وفق قانون الأردن — مجاناً وبلا تسجيل.
أنشئ حساباً مجانياً ←