ساعات العمل القانونية والعمل الإضافي وأجره في الأردن

نُشر ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ حُدّث ٣ سبتمبر ٢٠٢٦ القانون في الأردن 6 دقائق قراءة فريق التحرير القانوني · مراجَع قبل النشر قانون العمل 14 مصادر موثّقة

ساعات العمل القانونية في الأردن لا تتجاوز 8 ساعات يومياً أو 48 أسبوعياً، ويستحق العامل أجراً إضافياً لا يقل عن 125% عن كل ساعة عمل إضافية.

يحدد قانون العمل الأردني ساعات العمل القانونية للعامل بحيث لا يجوز تشغيله أكثر من ثماني ساعات يومياً أو ثمانٍ وأربعين ساعة في الأسبوع، مع استثناءات محددة في القانون. كما يحق للعامل تقاضي أجر إضافي إذا عمل ساعات تتجاوز الحد القانوني اليومي أو الأسبوعي، أو إذا عمل في أيام العطل الرسمية أو الأعياد.

يضمن القانون حماية حقوق العمال في ما يتعلق بساعات العمل، ويضع آليات واضحة لمراقبة تطبيق هذه الأحكام من خلال مفتشي العمل، مع تحديد الأجر المستحق عن العمل الإضافي، وإجراءات المطالبة به، والمهل القانونية المرتبطة بذلك.

الأساس القانوني

"لا يجوز تشغيل العامل اكثر من ثماني ساعات يوميا او ثمان واربعين ساعة في الاسبوع الا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ولا يحسب منها الوقت المخصص لتناول الطعام والراحة ." [1]
"يجوز تشغيل العامل بموافقته أكثر من ساعات العمل اليومية او الاسبوعية على أن يتقاضى العامل عن ساعة العمل الاضافية أجرا لا يقل عن 125% من أجره المعتاد ." [2]

كما استقر القضاء الأردني على تطبيق هذه المواد، وأكد أن العامل يستحق أجر العمل الإضافي حتى دون وجود تكليف خطي، إذا ثبت قيامه بالعمل الإضافي فعلاً [9][13].

الشروط والحالات

الإجراءات خطوة بخطوة

  1. تحديد ساعات العمل اليومية والأسبوعية للعامل وفق العقد والقانون.
  2. في حال الحاجة لتشغيل العامل ساعات إضافية، يجب الحصول على موافقته الصريحة.
  3. تسجيل ساعات العمل الإضافية بدقة في سجلات العمل الرسمية للمؤسسة.
  4. احتساب أجر العمل الإضافي وفق النسب القانونية (125% عن الساعات الإضافية، 150% عن العمل في العطل والأعياد) [2][9].
  5. دفع الأجور المستحقة للعامل في مواعيدها المحددة.
  6. في حال النزاع حول استحقاق أو مقدار الأجر الإضافي، يمكن للعامل اللجوء إلى القضاء لإثبات حقه، ويجوز إثبات العمل الإضافي بالبينة الشخصية إذا تعذر الإثبات بالوثائق [13].
  7. يحق لمفتشي العمل زيارة أماكن العمل للتحقق من الالتزام بساعات العمل القانونية، وعلى صاحب العمل التعاون معهم وتقديم الوثائق المطلوبة [3][4].

المدد والمهل القانونية

ما استقرّ عليه القضاء

الحكم رقم 1239 لسنة 2005: قررت محكمة التمييز أن المادة (56) من قانون العمل تحدد ساعات العمل العادية بثماني ساعات يومياً أو ثمانٍ وأربعين ساعة أسبوعياً، ولا يجوز تجاوز ذلك إلا في الحالات المنصوص عليها قانوناً. كما أوضحت أن العامل يستحق بدل ساعات العمل الإضافي إذا ثبت قيامه بها، حتى دون وجود تكليف خطي من صاحب العمل، ما لم يكن من الفئات المستثناة بموجب المادة (58) بسبب طبيعة عملهم التي يصعب ضبطها أو تحديدها [9].

الحكم رقم 86 لسنة 2003: أكدت المحكمة أن الأشخاص الذين تتطلب أعمالهم السفر أو التنقل أو الذين يعملون خارج المؤسسة ولا يمكن ضبط ساعات عملهم، يُستثنون من أحكام تنظيم ساعات العمل الإضافي، ولا يستحقون بدل العمل الإضافي. كما شددت على أن توزيع ساعات العمل يجب أن يراعي الحد الأعلى اليومي والأسبوعي المنصوص عليه في القانون [10].

الحكم رقم 3649 لسنة 2012: أوضحت المحكمة أن توزيع ساعات العمل الأسبوعية يجب أن يكون على ستة أيام على الأكثر، ولا يجوز تجميعها في يومين أو ثلاثة. كما أكدت أن أي عمل يتجاوز الساعات المحددة يستوجب دفع بدل العمل الإضافي وفق المادة (59)، ما لم يكن العامل من الفئات المستثناة. وأشارت إلى أن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة حول إثبات العمل الإضافي [11].

الحكم رقم 3272 لسنة 2006: قررت المحكمة أن المطالبة ببدل ساعات العمل الإضافي تتقادم بمضي سنتين على تاريخ تأديتها، وليس من تاريخ انتهاء العمل. كما أكدت استثناء من يتولى الإشراف العام أو الإدارة العامة، أو من تتطلب أعمالهم السفر أو التنقل، من أحكام بدل العمل الإضافي [12].

الحكم رقم 4325 لسنة 2014: بيّنت المحكمة أن قانون العمل لا يشترط وجود تكليف خطي بالعمل الإضافي، ويكفي إثبات العامل قيامه بالعمل الإضافي بأي وسيلة إثبات قانونية، مثل الشهادة أو اليمين المتممة، ما دام هناك أصل للبينة في الدعوى [13].

الحكم رقم 419 لسنة 2013: أوضحت المحكمة أن من يتولى مهام الإشراف العام أو الإدارة العامة يُستثنى من بدل ساعات العمل الإضافي، وأن معيار الاستثناء هو طبيعة العمل التي يصعب معها ضبط أو تحديد ساعات العمل [14].

أخطاء شائعة

متى تحتاج محامياً

تحتاج إلى استشارة محامٍ مختص في الحالات التي تواجه فيها نزاعاً مع صاحب العمل حول ساعات العمل أو العمل الإضافي أو عند رفض صاحب العمل دفع بدل العمل الإضافي المستحق. كما يُنصح باللجوء لمحامٍ إذا كنت من الفئات المستثناة وتريد التأكد من وضعك القانوني، أو إذا كان هناك خلاف حول إثبات قيامك بالعمل الإضافي أو حول تقادم المطالبة المالية. وجود محامٍ يضمن لك فهم حقوقك كاملةً وتقديم البينة القانونية الصحيحة أمام القضاء [9][10][11][12][13][14].

تنبيه هام

هذا المقال للتوعية القانونية فقط ولا يغني عن استشارة محامٍ مرخص مختص بقانون العمل الأردني، حيث أن كل حالة قد تختلف في تفاصيلها وإثباتاتها وإجراءاتها.

أسئلة شائعة

ما هي ساعات العمل القانونية للعامل في الأردن؟

ساعات العمل القانونية هي ثماني ساعات يومياً أو ثمانٍ وأربعون ساعة في الأسبوع، ولا يُحسب من هذه الساعات الوقت المخصص للطعام والراحة، ويجوز توزيعها بحيث لا يزيد مجموعها على إحدى عشرة ساعة في اليوم [1].

كيف يُحتسب أجر العمل الإضافي في الأردن؟

يستحق العامل عن كل ساعة عمل إضافية أجراً لا يقل عن 125% من أجره المعتاد، وإذا عمل في يوم عطلته الأسبوعية أو الأعياد الرسمية يتقاضى 150% من أجره المعتاد عن ذلك اليوم [2].

هل يشترط وجود تكليف خطي بالعمل الإضافي لاستحقاق الأجر؟

لا يشترط قانون العمل الأردني وجود تكليف خطي، ويكفي إثبات العامل قيامه بالعمل الإضافي بأي وسيلة إثبات قانونية أمام المحكمة [9][13].

هل جميع العمال يستحقون بدل العمل الإضافي؟

لا، فهناك فئات مستثناة مثل من يتولون الإشراف العام أو الإدارة العامة أو من تتطلب أعمالهم السفر أو التنقل، ولا يمكن ضبط ساعات عملهم بدقة [10][12][14].

ما هي مدة التقادم للمطالبة ببدل العمل الإضافي؟

تتقادم المطالبة ببدل العمل الإضافي بمضي سنتين من تاريخ أداء العمل الإضافي، وليس من تاريخ انتهاء العمل [12].

المصادر التي استند إليها المقال

  1. المادة (56) من قانون العمل وتعديلاته — نصّ تشريعي — استرجاع مباشر
  2. المادة (59) من قانون العمل وتعديلاته — نصّ تشريعي — استرجاع مباشر
  3. يقوم مفتش العمل بالتحقق من مراعاة الاحكام القانونية في اماكن العمل وله في سبيل ذلك القيام بما يلي: أ- القيام بزيارات شام — نظام مفتشي العمل / صادر بمقتضى المادة 7 من قانون العمل رقم 8 لسنه 1996 — نظام مفتشي العمل / صادر بمقتضى المادة 7 من قانون العمل رقم 8 لسنه 1996 (1996)
  4. يترتب على صاحب العمل القيام بما يلي: أ- تقديم التسهيلات اللازمة للمفتش في اداء مهامه وعدم منعه من الدخول الى المؤسسة او — نظام مفتشي العمل / صادر بمقتضى المادة 7 من قانون العمل رقم 8 لسنه 1996 — نظام مفتشي العمل / صادر بمقتضى المادة 7 من قانون العمل رقم 8 لسنه 1996 (1996)
  5. يهدف التفتيش الى مايلي: أ- التحقق من تطبيق الاحكام القانونية المتعلقة بظروف العمل وحماية العمال اثناء قيامهم بعملهم. ب- — نظام مفتشي العمل / صادر بمقتضى المادة 7 من قانون العمل رقم 8 لسنه 1996 — نظام مفتشي العمل / صادر بمقتضى المادة 7 من قانون العمل رقم 8 لسنه 1996 (1996)
  6. يترتب على المفتش في سياق قيامه بواجباته المنصوص عليها في هذا النظام مراعاة مايلي: أ- التقيد بالسرية بشأن اي شكوى تقدم ال — نظام مفتشي العمل / صادر بمقتضى المادة 7 من قانون العمل رقم 8 لسنه 1996 — نظام مفتشي العمل / صادر بمقتضى المادة 7 من قانون العمل رقم 8 لسنه 1996 (1996)
  7. يلغى نص المادة (20) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- أ - تكون حقوق الملكية الفكرية لصاحب العمل اذا ابتكرها ا — قانون معدل لقانون العمل (قانون مؤقت)/احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله قانون رقم 12 لسنة 2007 — قانون معدل لقانون العمل (قانون مؤقت)/احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله قانون رقم 12 لسنة 2007 (2001)
  8. تنفيذا لاغراض المادة (34) من قانون العمل يكون النموذج الخاص بالشكل التالي:- نموذج لاشعار الواجب تقديمه لمدير دائرة العمل — نظام الاشعار باصابات العمل لسنة 1963 /صادر بموجب المادة (3) من قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 — نظام الاشعار باصابات العمل لسنة 1963 /صادر بموجب المادة (3) من قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 (1963)
  9. الحكم رقم 1239 لسنة 2005 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية — القضاء الأردني — الحقوقية (2005)
  10. الحكم رقم 86 لسنة 2003 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية — القضاء الأردني — محكمة التمييز بصفتها الحقوقية (2003)
  11. الحكم رقم 3649 لسنة 2012 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية — القضاء الأردني — الحقوقية (2012)
  12. الحكم رقم 3272 لسنة 2006 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية — القضاء الأردني — الحقوقية (2006)
  13. الحكم رقم 4325 لسنة 2014 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية — القضاء الأردني — الحقوقية (2014)
  14. الحكم رقم 419 لسنة 2013 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية — القضاء الأردني — الحقوقية (2013)

عندك مسألة مشابهة؟ اسأل المستشار الذكي الآن

اكتب تفاصيل حالتك وستحصل على إجابة أوّلية فورية وفق قانون الأردن — مجاناً وبلا تسجيل.

تجربة مجانية — بدون تسجيل أو ابحث عن محامٍ في الأردن
هذه إجابة أوّلية. بحساب مجاني تحصل على الحكم المتوقّع بسوابقه، وتحليل المستندات، وحفظ استشاراتك.
أنشئ حساباً مجانياً ←

مقالات أخرى في قانون العمل

حجز راتب الموظف أو العامل في الأردن: الشروط والحدود القانونيةحقوق العامل عند إفلاس صاحب العمل أو إغلاق المنشأة في الأردنإصابات العمل في الأردن: التعريف، التعويض، والإجراءات القانونيةشروط فترة التجربة في عقد العمل الأردني وإمكانية إنهاء العقد خلالها
متاح الآن