مدة الإشعار وحقوق العامل عند إنهاء عقد العمل غير محدد المدة في الأردن
مدة الإشعار لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة في الأردن شهر واحد على الأقل، ويحتفظ العامل بحقوقه القانونية عند الاستقالة وفق حالات محددة.
تُلزم القوانين الأردنية الطرف الذي يرغب في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بتقديم إشعار خطي للطرف الآخر قبل شهر واحد على الأقل. وتستمر العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل خلال هذه الفترة، مع ضمان حقوق الطرفين وفقًا لقانون العمل الأردني.
عند استقالة العامل، تترتب له حقوق قانونية محددة، ويجوز له ترك العمل دون إشعار في حالات استثنائية نص عليها القانون، مع احتفاظه بكافة حقوقه عن مدة الخدمة والتعويضات المستحقة.
الأساس القانوني
- المادة (23) من قانون العمل الأردني، التي تنظم شروط الإشعار المسبق لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، وتحدد مدة الإشعار وحقوق العامل وصاحب العمل خلال هذه الفترة [1].
- المادة (29) من قانون العمل الأردني، التي تبيّن الحالات التي يجوز فيها للعامل ترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية [2].
- المادة (32) من قانون العمل الأردني، التي تنظم مكافأة نهاية الخدمة للعامل غير الخاضع للضمان الاجتماعي [3].
"إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة فيترتب عليه إشعار الطرف الآخر خطياً برغبته في إنهاء العقد قبل شهر واحد على الأقل..." [1]
"يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار صاحب العمل... مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة وما يترتب له من تعويضات عطل وضرر وذلك في أي من الحالات التالية..." [2]
الشروط والحالات
- يجب على الطرف الذي يرغب بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة (سواء العامل أو صاحب العمل) إشعار الطرف الآخر خطيًا قبل شهر واحد على الأقل [1].
- لا يجوز سحب الإشعار إلا بموافقة الطرفين [1].
- تظل العلاقة التعاقدية قائمة طوال مدة الإشعار وتُعتبر هذه المدة جزءًا من مدة الخدمة [1].
- إذا كان الإشعار من صاحب العمل، يجوز له إعفاء العامل من العمل خلال مدة الإشعار أو تشغيله حتى الأيام السبعة الأخيرة منها، ويستحق العامل أجره عن كامل مدة الإشعار في جميع الأحوال [1].
- إذا كان الإشعار من العامل وترك العمل قبل انقضاء مدة الإشعار، فلا يستحق أجرًا عن فترة تركه العمل، ويجب عليه تعويض صاحب العمل عن تلك الفترة بما يعادل أجره عنها [1].
- يحق للعامل ترك العمل دون إشعار في حالات محددة، منها:
- تكليفه بعمل يختلف اختلافًا بينًا عن العمل المتفق عليه [2].
- نقله إلى عمل بدرجة أدنى أو تخفيض أجره [2].
- إذا كان استمرار العمل يهدد صحته بناءً على تقرير طبي [2].
- تعرضه للاعتداء من صاحب العمل أو من يمثله أثناء العمل أو بسببه [2].
- تخلف صاحب العمل عن تنفيذ أحكام قانون العمل بعد إشعار من جهة مختصة [2].
- يحق للعامل غير الخاضع للضمان الاجتماعي الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بمعدل أجر شهر عن كل سنة خدمة فعلية [3].
الإجراءات خطوة بخطوة
- تقديم إشعار خطي من الطرف الراغب بإنهاء العقد إلى الطرف الآخر قبل شهر واحد على الأقل [1].
- استمرار العمل والعلاقة التعاقدية خلال مدة الإشعار، مع التزام الطرفين بكافة الحقوق والواجبات [1].
- إذا كان الإشعار من صاحب العمل، يقرر ما إذا كان العامل سيستمر بالعمل أو يُعفى منه خلال مدة الإشعار، مع ضمان أجر العامل عن كامل المدة [1].
- إذا كان الإشعار من العامل وترك العمل قبل انتهاء مدة الإشعار، يُخصم من مستحقاته أجر الفترة المتبقية، ويجب عليه تعويض صاحب العمل عنها [1].
- في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في المادة (29)، يجوز للعامل ترك العمل فورًا دون إشعار، مع ضرورة تبليغ وزارة العمل خلال أسبوعين من تاريخ الترك [2].
- عند انتهاء العقد، تُحسب مكافأة نهاية الخدمة للعامل غير الخاضع للضمان الاجتماعي وفق آخر أجر تقاضاه عن كل سنة خدمة فعلية [3].
المدد والمهل القانونية
- مدة الإشعار المسبق لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة: شهر واحد على الأقل [1].
- مدة تبليغ وزارة العمل في حال ترك العامل العمل دون إشعار في الحالات الاستثنائية: أسبوعان من تاريخ الترك [2].
- مدة اعتبار الإشعار جزءًا من مدة الخدمة: طوال مدة الإشعار [1].
- تُعطى مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنة خدمة فعلية، وتُحتسب عن كسور السنة مكافأة نسبية [3].
ما استقرّ عليه القضاء
حكم رقم 12 لسنة 1963 (الديوان الخاص بتفسير القوانين): قرر الديوان أن العامل الذي يستقيل من عمله بمحض إرادته بعد أن يوجه إشعاراً إلى صاحب العمل بعزمه على إنهاء استخدامه، وفقاً لنص المادة (16) (المقابلة للمادة 23 حالياً)، يستحق المكافأة المنصوص عليها في القانون، ما دام قد التزم بإجراءات الإشعار [12].
حكم رقم 13 لسنة 1955 (الديوان الخاص بتفسير القوانين): بيّن الديوان أن العامل الذي لا يرتبط مع المستخدم بعقد عمل لمدة محدودة، إذا انتهت خدماته بانتهاء العمل الذي استخدم من أجله، يستحق التعويض وفق أحكام القانون، ما لم يثبت أن إنهاء الخدمة كان بسبب مشروع أو بإرادة العامل دون مبرر [13].
حكم رقم 10 لسنة 1965 (الديوان الخاص بتفسير القوانين): أوضح الديوان أن للعامل الخاضع لنظام ادخار الحق في الحصول على كافة استحقاقاته الممنوحة له بموجب شروط النظام بالإضافة إلى المكافأة القانونية عند انتهاء الخدمة، إذا استوفى شروط الإشعار أو الاستقالة وفق القانون [10].
أخطاء شائعة
- الاعتقاد بأن صاحب العمل يمكنه إنهاء عقد العمل غير محدد المدة دون إشعار أو تعويض.
- الخلط بين مدة الإشعار في عقود العمل المحددة وغير المحددة المدة.
- عدم معرفة العامل بحقه في ترك العمل فوراً دون إشعار في حالات معينة مثل الاعتداء أو تخفيض الأجر أو تهديد الصحة [2].
- الظن بأن العامل يستحق أجر مدة الإشعار حتى لو ترك العمل قبل انتهائها من تلقاء نفسه [1].
- الاعتقاد بأن مكافأة نهاية الخدمة تُصرف فقط عند الفصل وليس عند الاستقالة أو انتهاء العقد لأي سبب [3].
متى تحتاج محامياً
قد تحتاج إلى استشارة محامٍ مختص في قانون العمل الأردني في الحالات التالية:
- إذا واجهت إنهاءً تعسفياً لعقد العمل أو لم تتلق إشعاراً قانونياً.
- عند وجود نزاع حول استحقاق مكافأة نهاية الخدمة أو حسابها.
- إذا تعرضت للاعتداء أو التمييز في العمل وتحتاج لإثبات حالتك أمام الجهات المختصة [2].
- عند توقيع عقود عمل جديدة أو تعديل شروط العمل لضمان حماية حقوقك.
- إذا احتجت لتقديم شكوى رسمية لدى وزارة العمل أو متابعة إجراءات قانونية ضد صاحب العمل.
تنبيه مهم
المعلومات الواردة في هذا المقال تهدف إلى التوعية العامة فقط، ولا تغني عن استشارة محامٍ مرخص للحصول على مشورة قانونية متخصصة تناسب حالتك الفردية.
أسئلة شائعة
ما هي مدة الإشعار المطلوبة لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة في الأردن؟
مدة الإشعار هي شهر واحد على الأقل، ويجب أن يكون الإشعار خطياً للطرف الآخر قبل إنهاء العقد [1].
هل يحق للعامل ترك العمل فوراً دون إشعار؟
نعم، يحق للعامل ترك العمل دون إشعار في حالات محددة مثل الاعتداء أو تخفيض الأجر أو تهديد الصحة، مع احتفاظه بكافة حقوقه القانونية [2].
متى يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة؟
يستحق العامل غير الخاضع للضمان الاجتماعي مكافأة نهاية الخدمة بمعدل أجر شهر عن كل سنة من خدمته الفعلية، وتحتسب على أساس آخر أجر تقاضاه [3].
هل يمكن لصاحب العمل إعفاء العامل من العمل خلال مدة الإشعار؟
نعم، لصاحب العمل الحق في إعفاء العامل من العمل خلال مدة الإشعار أو تشغيله حتى الأيام السبعة الأخيرة منها، ويستحق العامل أجره عن كامل مدة الإشعار في جميع الأحوال [1].
ماذا يحدث إذا ترك العامل العمل قبل انتهاء مدة الإشعار؟
إذا كان الإشعار من طرف العامل وترك العمل قبل انقضاء مدة الإشعار، فلا يستحق أجراً عن تلك الفترة، ويجب عليه تعويض صاحب العمل بما يعادل أجره عنها [1].
المصادر التي استند إليها المقال
- المادة (23) من قانون العمل وتعديلاته — نصّ تشريعي — استرجاع مباشر
- المادة (29) من قانون العمل وتعديلاته — نصّ تشريعي — استرجاع مباشر
- المادة (32) من قانون العمل وتعديلاته — نصّ تشريعي — استرجاع مباشر
- يلغى نص المادة (20) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- أ - تكون حقوق الملكية الفكرية لصاحب العمل اذا ابتكرها ا — قانون معدل لقانون العمل (قانون مؤقت)/احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله قانون رقم 12 لسنة 2007 — قانون معدل لقانون العمل (قانون مؤقت)/احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله قانون رقم 12 لسنة 2007 (2001)
- تنفيذا لاغراض المادة (34) من قانون العمل يكون النموذج الخاص بالشكل التالي:- نموذج لاشعار الواجب تقديمه لمدير دائرة العمل — نظام الاشعار باصابات العمل لسنة 1963 /صادر بموجب المادة (3) من قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 — نظام الاشعار باصابات العمل لسنة 1963 /صادر بموجب المادة (3) من قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 (1963)
- يقوم مفتش العمل بالتحقق من مراعاة الاحكام القانونية في اماكن العمل وله في سبيل ذلك القيام بما يلي: أ- القيام بزيارات شام — نظام مفتشي العمل / صادر بمقتضى المادة 7 من قانون العمل رقم 8 لسنه 1996 — نظام مفتشي العمل / صادر بمقتضى المادة 7 من قانون العمل رقم 8 لسنه 1996 (1996)
- المادة 3 — قرار صادر عن وزير العمل /قرار خاص بسجلات السلامة والصحة المهنية الواجب على صاحب العمل الاحتفاظ بها لسنة 2024 — قرار صادر عن وزير العمل /قرار خاص بسجلات السلامة والصحة المهنية الواجب على صاحب العمل الاحتفاظ بها لسنة 2024
- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: — نظام مفتشي العمل / صادر بمقتضى المادة 7 من قانون العمل رقم 8 لسنه 1996 — نظام مفتشي العمل / صادر بمقتضى المادة 7 من قانون العمل رقم 8 لسنه 1996 (1996)
- يهدف التفتيش الى مايلي: أ- التحقق من تطبيق الاحكام القانونية المتعلقة بظروف العمل وحماية العمال اثناء قيامهم بعملهم. ب- — نظام مفتشي العمل / صادر بمقتضى المادة 7 من قانون العمل رقم 8 لسنه 1996 — نظام مفتشي العمل / صادر بمقتضى المادة 7 من قانون العمل رقم 8 لسنه 1996 (1996)
- بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه الوؤرخ 26/ 6/ 1965 رقم ع /10799/… — القضاء الأردني — تفسير (1965)
- بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 21/ 4/ 1974 رقم ع /4503/1… — القضاء الأردني — تفسير
- بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 21/ 1/ 1963 رقم ع/1007/7 … — القضاء الأردني — تفسير (1960)
- بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابة المؤرخ 5/ 8/ 1958 رقم 8/ 1/ 7341… — القضاء الأردني — تفسير (1955)
- اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين في محكمة التمييز بناء على طلب دولة… — القضاء الأردني — طعن (1972)
عندك مسألة مشابهة؟ اسأل المستشار الذكي الآن
اكتب تفاصيل حالتك وستحصل على إجابة أوّلية فورية وفق قانون الأردن — مجاناً وبلا تسجيل.
أنشئ حساباً مجانياً ←