هل يجوز لصاحب العمل تخفيض راتب العامل أو نقله في الأردن؟ حقوق العامل عند الرفض

نُشر ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ حُدّث ٣ سبتمبر ٢٠٢٦ القانون في الأردن 6 دقائق قراءة فريق التحرير القانوني · مراجَع قبل النشر قانون العمل 14 مصادر موثّقة

لا يجوز لصاحب العمل في الأردن تخفيض راتب العامل أو نقله دون موافقته، ويحق للعامل الاعتراض واللجوء للقضاء إذا تعرّض لأي إجراء تعسفي.

في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، قد يواجه أصحاب العمل في الأردن تحديات تدفعهم للتفكير في تخفيض رواتب العاملين أو نقلهم إلى وظائف أو مواقع أخرى. لكن، هل يجيز القانون الأردني لصاحب العمل اتخاذ مثل هذه الإجراءات بشكل منفرد؟ وما هي حقوق العامل إذا رفض هذه التغييرات؟

الإجابة القانونية الواضحة هي أن تخفيض الراتب أو نقل العامل في الأردن يخضع لضوابط صارمة، ولا يجوز لصاحب العمل القيام بهما بشكل أحادي دون موافقة العامل أو مبرر قانوني واضح. كما أن للعامل الحق في الاعتراض واللجوء إلى القضاء إذا اعتبر القرار تعسفياً أو مخالفاً للقانون.

الأساس القانوني

"يستفاد من المادة (29) من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته أنها نصت صراحة على حق العامل بترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عند انتهاء خدماته وما يترتب له من تعويضات عطل وضرر في عدة حالات منها حالة تخفيض أجر العامل حيث قرر له القانون حماية خاصة بأجره واعتبر إخلال رب العمل به إخلالاً بركن أساسي من أركان عقد العمل..." [7]
"استقر القضاء الأردني على أن أي تغيير في شروط العقد، بما في ذلك الراتب، يجب أن يتم بموافقة العامل. وفي حالة النقل، يجب أن يكون النقل مبرراً بمصلحة العمل وألا يؤثر سلباً على حقوق العامل من حيث الدرجة أو الراتب أو الأقدمية." [12]

الشروط والحالات

الإجراءات خطوة بخطوة

  1. يصدر صاحب العمل قراراً مكتوباً بتخفيض الراتب أو نقل العامل، مع بيان الأسباب والمبررات.
  2. يُخطر العامل رسمياً بالقرار، ويُطلب منه الموافقة الخطية عليه.
  3. إذا وافق العامل خطياً، يُنفذ القرار وفق الاتفاق الجديد.
  4. إذا رفض العامل القرار:
    • يحق له الاعتراض خطياً لدى صاحب العمل.
    • يمكنه اللجوء إلى وزارة العمل لتقديم شكوى رسمية.
    • في حال عدم التسوية، يحق للعامل رفع دعوى أمام المحكمة المختصة للمطالبة بحقوقه والتعويض عن الضرر.
  5. إذا ثبت أن التخفيض أو النقل تعسفي أو مخالف للقانون، تحكم المحكمة لصالح العامل بكافة حقوقه القانونية، بما فيها بدل الإشعار وبدل الفصل التعسفي والتعويض عن الضرر [7].

المدد والمهل القانونية

ما استقرّ عليه القضاء

الحكم رقم 3871 لسنة 2011: قررت محكمة التمييز أن تخفيض أجر العامل من قبل صاحب العمل دون موافقة العامل يُعد إخلالاً جوهرياً بعقد العمل، ويمنح العامل الحق بترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بكافة حقوقه القانونية، بما في ذلك بدل الفصل التعسفي وبدل الإشعار. واعتبرت المحكمة أن الأجر ركن أساسي في عقد العمل، وأن أي تصرف يؤدي إلى حمل العامل على ترك العمل بسبب تخفيض الأجر يُعد فصلاً تعسفياً مقنعاً [7].

الحكم رقم 2083 لسنة 2004: أكدت محكمة التمييز أن الراتب الأساسي المعتمد في الحقوق العمالية هو الراتب الذي كان يتقاضاه العامل فعلياً عند انتهاء الخدمة، وليس الراتب الذي قد يُحتسب على أساس ساعات عمل أقل أو مضافاً إليه علاوات مؤقتة. وبيّنت المحكمة أن الراتب الأساسي يجب أن يكون واضحاً وغير قابل للتخفيض إلا بموافقة العامل [9].

الحكم رقم 1688 لسنة 2013: أوضحت المحكمة أن نقل الموظف يجب أن يكون مبرراً بمصلحة العمل، ولا يجوز أن يكون النقل وسيلة لإيقاع عقوبة تأديبية مقنعة بحق الموظف. كما يجب أن لا يؤثر النقل سلباً على حقوق الموظف من حيث الدرجة أو الراتب أو الأقدمية، وإلا كان القرار عرضة للطعن أمام القضاء [12].

الحكم رقم 315 لسنة 2007: تناولت المحكمة مسألة احتساب الراتب عند التقاعد المبكر وأكدت أن الراتب الإجمالي الخاضع للضمان الاجتماعي هو الأساس في احتساب الحقوق، وأن أي تغيير في هذا الراتب يجب أن يكون وفق أحكام قانون الضمان الاجتماعي وليس بقرار منفرد من صاحب العمل [8].

أخطاء شائعة

متى تحتاج محامياً

يُنصح العامل باللجوء إلى محامٍ مختص في الحالات التالية:

تنبيه هام

هذا المقال للتوعية العامة فقط، ولا يُغني عن استشارة محامٍ مرخّص مختص في القانون الأردني، حيث تختلف التفاصيل بحسب كل حالة وظروفها.

أسئلة شائعة

هل يجوز لصاحب العمل تخفيض راتب العامل دون موافقته في الأردن؟

لا يجوز لصاحب العمل تخفيض راتب العامل بشكل أحادي الجانب دون موافقة العامل، ويُعد ذلك إخلالاً جوهرياً بعقد العمل ويمنح العامل حق ترك العمل مع احتفاظه بكافة حقوقه القانونية [7].

ما هي شروط نقل العامل في القانون الأردني؟

يجب أن يكون نقل العامل مبرراً بمصلحة العمل وألا يؤثر سلباً على حقوقه من حيث الدرجة أو الراتب أو الأقدمية، ولا يجوز أن يكون النقل إجراءً تأديبياً مقنعاً [12].

ماذا يفعل العامل إذا رفض النقل أو تخفيض الراتب؟

يحق للعامل الاعتراض على القرار أمام القضاء إذا كان يعتقد أن القرار غير قانوني أو تعسفي، ويمكنه المطالبة بكافة حقوقه القانونية في حال ترك العمل بسبب ذلك [7][12].

هل يختلف الراتب المعتمد لاحتساب الحقوق العمالية عن الراتب الفعلي؟

الراتب المعتمد هو الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه العامل فعلياً عند انتهاء الخدمة، ولا يجوز احتساب الحقوق على أساس علاوات مؤقتة أو رواتب مخفضة دون موافقة العامل [9].

هل يمكن لصاحب العمل نقل العامل لأي سبب؟

لا، يجب أن يكون النقل مبرراً بمصلحة العمل، وأي نقل تعسفي أو غير مبرر يمكن الطعن فيه أمام القضاء [12].

المصادر التي استند إليها المقال

  1. تنفيذا لاغراض المادة (34) من قانون العمل يكون النموذج الخاص بالشكل التالي:- نموذج لاشعار الواجب تقديمه لمدير دائرة العمل — نظام الاشعار باصابات العمل لسنة 1963 /صادر بموجب المادة (3) من قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 — نظام الاشعار باصابات العمل لسنة 1963 /صادر بموجب المادة (3) من قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 (1963)
  2. يقوم مفتش العمل بالتحقق من مراعاة الاحكام القانونية في اماكن العمل وله في سبيل ذلك القيام بما يلي: أ- القيام بزيارات شام — نظام مفتشي العمل / صادر بمقتضى المادة 7 من قانون العمل رقم 8 لسنه 1996 — نظام مفتشي العمل / صادر بمقتضى المادة 7 من قانون العمل رقم 8 لسنه 1996 (1996)
  3. أ- لايجوز ان تسند الى مفتش العمل اي مهام او واجبات تتعارض مع ادائه لواجباته او ان يكون من شأنها ان تخل بصلاحياته وحياده — نظام مفتشي العمل / صادر بمقتضى المادة 7 من قانون العمل رقم 8 لسنه 1996 — نظام مفتشي العمل / صادر بمقتضى المادة 7 من قانون العمل رقم 8 لسنه 1996 (1996)
  4. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: — نظام مفتشي العمل / صادر بمقتضى المادة 7 من قانون العمل رقم 8 لسنه 1996 — نظام مفتشي العمل / صادر بمقتضى المادة 7 من قانون العمل رقم 8 لسنه 1996 (1996)
  5. يهدف التفتيش الى مايلي: أ- التحقق من تطبيق الاحكام القانونية المتعلقة بظروف العمل وحماية العمال اثناء قيامهم بعملهم. ب- — نظام مفتشي العمل / صادر بمقتضى المادة 7 من قانون العمل رقم 8 لسنه 1996 — نظام مفتشي العمل / صادر بمقتضى المادة 7 من قانون العمل رقم 8 لسنه 1996 (1996)
  6. المادة 3 — قرار صادر عن وزير العمل /قرار خاص بسجلات السلامة والصحة المهنية الواجب على صاحب العمل الاحتفاظ بها لسنة 2024 — قرار صادر عن وزير العمل /قرار خاص بسجلات السلامة والصحة المهنية الواجب على صاحب العمل الاحتفاظ بها لسنة 2024
  7. الحكم رقم 3871 لسنة 2011 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية — القضاء الأردني — الحقوقية (2011)
  8. الحكم رقم 315 لسنة 2007 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية — القضاء الأردني — الحقوقية (2007)
  9. الحكم رقم 2083 لسنة 2004 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية — القضاء الأردني — محكمة التمييز بصفتها الحقوقية (2004)
  10. الحكم رقم 6642 لسنة 2022 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية — القضاء الأردني — الحقوقية (2022)
  11. الحكم رقم 2776 لسنة 2006 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية — القضاء الأردني — الحقوقية (2006)
  12. الحكم رقم 1688 لسنة 2013 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية — القضاء الأردني — الحقوقية (2013)
  13. الحكم رقم 547 لسنة 2006 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية — القضاء الأردني — الحقوقية (2006)
  14. الحكم رقم 6470 لسنة 2020 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية — القضاء الأردني — الحقوقية (2020)

عندك مسألة مشابهة؟ اسأل المستشار الذكي الآن

اكتب تفاصيل حالتك وستحصل على إجابة أوّلية فورية وفق قانون الأردن — مجاناً وبلا تسجيل.

تجربة مجانية — بدون تسجيل أو ابحث عن محامٍ في الأردن
هذه إجابة أوّلية. بحساب مجاني تحصل على الحكم المتوقّع بسوابقه، وتحليل المستندات، وحفظ استشاراتك.
أنشئ حساباً مجانياً ←

مقالات أخرى في قانون العمل

حجز راتب الموظف أو العامل في الأردن: الشروط والحدود القانونيةحقوق العامل عند إفلاس صاحب العمل أو إغلاق المنشأة في الأردنإصابات العمل في الأردن: التعريف، التعويض، والإجراءات القانونيةشروط فترة التجربة في عقد العمل الأردني وإمكانية إنهاء العقد خلالها
متاح الآن